بوابة الحرية والعدالة


انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من وضع التعديلات النهائية على الباب كاملا، وذلك بعد الاجتماع الذى عقدته اللجنة على مدار الأسبوع الماضى مع لجنة الصياغة للوصول إلى صيغة نهائية بشان مقترحات كل من اللجنتين، حيث تم الإصرار على بقاء مقترحات لجنة نظام الحكم كما هى مع الاستعانة ببعض المقترحات التى تقدمت بها لجنة الصياغة والتى توافقت عليها وجهات نظر كل من أعضاء اللجنتين.

الباب الخامس: نظام الحكم وسلطات الدولة
الفصل الأول: رئيس الدولة

المادة رقم (1)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، وهو يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويرعى الحدود بين السلطات.

المادة رقم (2)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، غير حامل لجنسية دولة أخرى، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلاديـة.

المادة رقم (3)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب والشيوخ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن عشرين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أىّ من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك.
المادة رقم (4)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى المباشر. ويعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة فى الدور الأول، فإذا لم يتحقق ذلك تتم الإعادة بين أعلى اثنين مرشحين فى الدور الأول، فإذا تعذر استمرار أحدهما للوفاة أو لمانع آخر يحل محله، فى جولة الإعادة، التالى فى عدد الأصوات. وفى حال تقدم مرشحين اثنين فقط للرئاسة وتعذر استمرار أحدهما للوفاة أو لمانع آخر، بعد غلق باب الترشح، تعلن الهيئة العليا للانتخابات إلغاء ما تم من إجراءات وتعيد فتح باب الترشح مرة أخرى. وعند تساوى مرشحين اثنين، يختار الأعضاء المنتخبون فى مجلسى النواب والشيوخ أحدهما فى جلسة مشتركة بالأغلبية المطلقة. وينظم القانون الإجراءات اللازمة.

المادة رقم (5)
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة فقط. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة.

المادة رقم (6)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

المادة رقم (7)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حل محله رئيس الوزراء. وفى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو عجزه الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر بذلك المفوضية الوطنية للانتخابات، ويقوم بأعمال الرئاسة رئيس مجلس النواب، فإن تعذر فرئيس مجلس الشيوخ، وذلك بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة. وفى كل الأحوال لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الوزارة. ويتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.

المادة رقم (8)
يؤدى الرئيس قبل أن يباشر مهام منصبه أمام البرلمان بمجلسيه، أو أمام مجلس الشيوخ فى حال غياب مجلس النواب، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

المادة رقم (9)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا. كما لا يجوز له، ولأى من أفراد أسرته، بذاته أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج، تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمه القانون.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرارات ذمة مالية سنويا، وعند توليه المنصب وعند تركه، لمجلس النواب، على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة رقم (10)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

المادة رقم (11)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل المهمة التى تتعلق بمصالح البلاد العليا، وفى كل الأحوال تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة.

المادة رقم (12)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة 17. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيسى محكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.


الفصل الثانى: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام عامة

المادة رقم (13)
تتكون السلطة التشريعية من مجلسى النواب والشيوخ، ويشار إليهما مجتمعين بالبرلمان، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة لكل من مجلسى النواب والشيوخ، وعدد أعضاء البرلمان المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا فى مجلس النواب ومائة وخمسين عضوا فى مجلس الشيوخ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشيوخ عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

المادة رقم (14)
يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أى منهما وعضوية الحكومة.

المادة رقم (15)
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهمته، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وذلك كله وفقا لأحكام القانون.

المادة رقم (16)
يؤدى عضو البرلمان أمام مجلسه، قبل أن يباشر مهام منصبه، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون".
المادة رقم (17)
يتقاضى أعضاء البرلمان مكافأة يحددها القانون.

المادة رقم (18)
يشترط فيمن يرشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وعشرين سنة ميلادية لعضوية مجلس النواب وأربعين سنة ميلاديـة لعضوية مجلس الشيوخ، وأن يكون قد أتم مرحلة التعليم الأساسى لعضوية مجلس النواب وحاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله لعضوية مجلس الشيوخ. ويحدد القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان، ويبين أحكام الانتخاب.

المادة رقم (19)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات وست سنوات لمجلس الشيوخ من تاريخ أول اجتماع لهما. ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء المنتخبين واختيار نصف الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ كل ثلاث سنوات وفقا للقانون. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته. ويجرى الانتخاب لتجديد أى من مجلسى البرلمان خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة رقم (20)
تختص محكمة النقض وحدها بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان بقرار المحكمة.

المادة رقم (21)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.

المادة رقم (22)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء البرلمان إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى أعضائه.

المادة رقم (23)
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة عضويته، أو لأحد أفراد أسرته، أن يتعامل مع الدولة، بالذات أو بالواسطة، بيعا أو شراء أو إيجارا أو استئجارا أو انتفاعا أو استغلالا أو مقايضة أو غيرها، أو أن يبرم معها عقدًا بوصفه ملتزمًا أو موردًا أو مقاولًا أو غير ذلك (يقع باطلا كل تصرف من هذه التصرفات). ويتعين على عضو البرلمان، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية إلى المجلس الذى ينتمى إليه، سنويا وعند انتخابه وانتهاء عضويته. وإذا تلقى أى منهم هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج، تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة رقم (24)
لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلسين أو فى لجانهما.

المادة رقم (25)
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

المادة رقم (26)
عاصمة الدولة هى مقر البرلمان بمجلسيه، واجتماع البرلمان فى غير المكان المعد له غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه باطلة. ويجوز فى الظروف الاستثنائية لأى من المجلسين أن يعقد جلساته خارج مقره، فى العاصمة أو فى مدينة أخرى، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيسه أو ثلث أعضائه ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

المادة رقم (27)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.

المادة رقم (28)
يختص كل مجلس بالمحافظة على نظامه الداخلى (النظام داخله)، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

المادة رقم (29)
جلسات البرلمان علنية. ويجوز انعقاد أى من المجلسين فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.


المادة رقم (30)
يدعو رئيس الجمهورية المجلسين للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر (أكتوبر)، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمعان بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى لكل مجلس لمدة ثمانية (تسعة) شهور على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فض الدورة العادية لمجلس النواب قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة رقم (31)
ينتخب كل مجلس رئيسا له ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. ويجوز لثلث أعضاء أحد المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيلين أو أحدهما.


المادة رقم (32)
لا يكون انعقاد أى من المجلسين صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا.

المادة رقم (33)
لرئيس الجمهورية أن يلقى عند افتتاح دور الانعقاد العادى للبرلمان بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان. وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

المادة رقم (34)
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين.

المادة رقم (35)
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء أحد المجلسين فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

المادة رقم (36)
كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان. وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس الذى ينتمى إليه لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.

المادة رقم (37)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

المادة رقم (38)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ البرلمان إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى البرلمان وأقره ثانية اعتبر قانونًا وأصدر. ولا يجوز تقديم ذات مشروع القانون فى نفس دور الانعقاد إذا أعترض عليه رئيس الجمهورية ولم يقره المجلسان أو أحدهما.

المادة رقم (39)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. وأى التزام، أيا كان نوعه، يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه.

المادة رقم (40)
رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم مسئولون أمام البرلمان عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولهم جميعا حق حضور جلسات المجلسين ولجانهما، ويكون الحضور وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة وللرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم.

المادة رقم (41)
يجوز لرئيس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى البرلمان أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل فى اختصاصه،‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.‏

المادة رقم (42)
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز لعضو مجلس النواب تحويل السؤال فى نفس الجلسة إلى استجواب.

المادة رقم (43)
يجوز لعشرين عضوًا من أعضاء مجلس النواب وعشرة من أعضاء مجلس الشيوخ، على الأقل، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

المادة رقم (44)
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.

المادة رقم (45)
إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى النواب والشيوخ يتم تشكيل لجنة مشتركة بعضوية عشرة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نصوص للمواد أو مشروعات القوانين محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كلا المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها يجتمع المجلسان، بحضور أغلبية أعضاء كل منهما على الأقل (بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين على الأقل)، فى صورة مؤتمر يرأسه رئيس مجلس النواب لعرض الأمر، ويصدر القرار بأغلبية الحاضرين، ويكون التصويت دون مناقشة.

الفرع الثانى: مجلـس النواب

المادة رقم (46)
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال الحكومة، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

المادة رقم (47)
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على المجلس.

المادة رقم (48)
لمجلس النواب وحده الحق فى إقرار أو اقتراح أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالمواد أرقام من 49 إلى 54.

المادة رقم (49)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليه. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

المادة رقم (50)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون.

المادة رقم (51)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

المادة رقم (52)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

المادة رقم (53)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

المادة رقم (54)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.

المادة رقم (55)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.


المادة رقم (56)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.‏ ويتم التصويت عليه بابا بابا،‏ ويصدر بقانون‏. كما يجب عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على المجلس. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

المادة رقم (57)
لمجلس النواب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

المادة رقم (58)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق تقديم طلب ببيان عاجل، أو توجيه استجوابات، إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

المادة رقم (59)
لمجلس النواب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضاء المجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل أسبوع على الأقل من تقديمه، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولرئيس الجمهورية فى حال طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل جلسة سحب الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، وتؤجل الجلسة فى هذه الحالة وجوبا.
وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد.

المادة رقم (60)
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء وجب تقديم استقالة الحكومة، وإذا كان القرار خاصا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها.

المادة رقم (61)
يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبًا. وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت الوزارة مستقيلة.
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بعد استفتاء الشعب. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به، وإذا لم يتم إقرار الحل وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته.
وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.

الفرع الثالث: مجلس الشيوخ

المادة رقم (62)
عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة، أو توجيه الاتهام، أو اقتراح تعديل الدستور.

المادة رقم (63)
فى حال تولى رئيس مجلس الشيوخ مؤقتا صلاحيات رئيس الجمهورية، يتولى أكبر الوكيلين سنّا رئاسة المجلس طوال هذه الفترة.
المادة رقم (64)
يكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء فى مجلس الشيوخ مدى الحياة (نص انتقالى: على أن تسرى أحكام هذه المادة على رؤساء الجمهورية المنتهية ولايتهم بعد إقرار الدستور فى الاستفتاء الشعبي) (حذف).
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية

المادة رقم (65)
رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، ويمارس سلطاته على الوجه المبين فى الدستور.

المادة رقم (66)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور.

المادة رقم (67)
يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شئون الدولة يجب لنفاذها توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين عدا ما يختص بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية للدولة.

ويمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات المنصوص عليها فى المواد (72، 73، 74، 75، 78 الفقرة الثانية) بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها فى المواد ( 76، 78 الفقرة الأولى، 121) بعد أخذ رأيه.
المادة رقم (68)

يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، من حزب الأغلبية أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية فى مجلس النواب، ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر. كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم. ولرئيس الجمهورية الاختصاص المنفرد فى تعيين وزيرى الدفاع والخارجية.

المادة رقم (69)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من رئيس الوزراء والوزراء.

المادة رقم (70)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.

المادة رقم (71)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة رقم (72)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

المادة رقم (73)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. وفى حال ترتيب أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة تلزم موافقة مجلس النواب.

المادة رقم (74)
يقوم رئيس الجمهورية، فى حالة وقف جلسات البرلمان وإذا حدث ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، بدعوة البرلمان للانعقاد فى أقرب وقت ممكن. وفى حالة حل مجلس النواب يتم عرض هذه التدابير على مجلس الشيوخ. وإذا تعذر ذلك جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن تعرض هذه القرارات على المجلسين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وتعرض فى أول اجتماع لمجلس النواب فى حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها البرلمان زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

المادة رقم (75)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس النواب منحلًا يعرض الأمر على مجلس الشيوخ. ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

المادة رقم (76)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل قوات مسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

المادة رقم (77)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما.

المادة رقم (78)
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس الوزراء، أو نوابه، أو الوزراء، أو نوابهم، أو المحافظين، على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة رقم (79)
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات أحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية، وتمدد عضوية المجلس لحين انتخاب الرئيس.

الفرع الثانى: الحكومة

المادة رقم (80)
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

المادة رقم (81)
يشترط فيمن يعين فى الحكومة أن يكون مصريا، غير حامل لجنسية دولة أخرى، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشيوخ.

المادة رقم (82)
يؤدى أعضاء الحكومة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة رقم (83)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
أ – الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها.
د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح - مراقبة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المادة رقم (84)
يتولى الوزير رسم سياسة الوزارة، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الشفهية أو الكتابية الوزراء من المسئولية.

المادة رقم (85)
رئيس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة وكل وزير مسئول أمام المجلس عن أعمال وزارته ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.

المادة رقم (86)
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.

المادة رقم (87)
يحدد القانون المعاملة المالية لأعضاء الحكومة، ولا يجوز لعضو الحكومة أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى. ولا يجوز لعضو الحكومة أثناء فترة توليه منصبه، ولأى من أفراد أسرته، بذاته أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وإذا تلقى أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج، تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمه القانون.
ويتعين على عضو الحكومة، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية سنويا، وعند توليه المنصب وعند تركه، لمجلس النواب، على النحو الذى ينظمه القانون.


المادة رقم (88)
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق إحالة رئيس الوزراء والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة إلى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها. ويكون قرار مجلس النواب باتهام عضو الحكومة بناء على اقتراح يقدم من ثلث أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

المادة رقم (89)
يوقف من يتهم من أعضاء الحكومة عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته أو استقالته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه.
الفرع الثالث : الإدارة المحلية

المادة رقم (90)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة. وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم (91)
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبى ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر. وتختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة فى الوحدات المحلية التى تمثلها وبإقرار موازناتها وخطط التنمية بها، على الوجه المبين فى القانون. وينظم القانون مواردها المالية، وضمانات أعضائها، واختصاصاتها الأخرى، وإجراءات وقواعد حل أى منها (حلها).

المادة رقم (92)
المحافظ هو الرئيس الإدارى لمحافظته. ويتولى وضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى محافظته. ويختص بحفظ النظام والأمن والتوجيه والرقابة والإشراف على الخدمات التى تقدمها مرافق الحكومة، وتسرى عليه كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء فى الدستور. وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم (93)
المحافظون ونوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظاتهم، ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها، ويكون الحضور وجوبيا بناء على طلب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. وينظم القانون حضور ومساءلة الموظفين التنفيذيين الآخرين أمام المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها.

المادة رقم (94)
للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يقرر سحب الثقة من المحافظ، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد. وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدنى.

المادة رقم (95)
إذا تقرر سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية.


الفرع الرابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى

المادة رقم (96)
القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. والدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، ويحظر على أى هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم (97)
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

المادة رقم (98)
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقى والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأنهم.

المادة رقم (99)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوت المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وبمناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحدا فى ميزانية الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية. ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى من ذوى الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات المجلس.


الفرع الخامس: الشرطة

المادة رقم (100)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، ولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون، وبما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.


الفصل الرابع: السلطة القضائية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة رقم (101)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها. ولا يجوز التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
المادة رقم (102)
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة. ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة، وذلك كله وفقا للقانون.

المادة رقم (103)
أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابات مستقلون وغير قابلين للعزل. لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ويحظر ندبهم (ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يحددها القانون)، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.

المادة رقم (104)
جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

الفرع الثانى: القضاء العادى

المادة رقم (105)
يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.

الفرع الثالث: مجلس الدولة

المادة رقم (106)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ويختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، وصياغة التشريعات والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

الفرع الرابع: القضاء العسكرى
المادة رقم (107)
يختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، بضباطها وأفرادها على النحو الذى يحدده القانون، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وتتولى النيابة العسكرية الإدعاء أمام القضاء العسكرى. وفى كل الأحوال لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى الحالات التى يحددها القانون. ويطعن على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام أمام دائرة خاصة مشتركة بمحكمة النقض (حذف).

الفرع الخامس: الادعاء
المادة رقم (108)
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
المادة رقم (109)
تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.


المادة رقم (110)
تتولى النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
الفصل الخامس: فصل المحكمة الدستورية العليا
المادة رقم (111)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة.

المادة رقم (112)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

المادة رقم (113)
يعرض رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستـور. وعلى المحكمة أن تـُصـدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ العرض عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا لجميع سلطات الدولة. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة القضائية اللاحقة.

المادة رقم (114)
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم، والشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون، ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة رقم (115)
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وقراراتها المتعلقة بإعمال مقتضى المادة 114، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.


الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية

الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة رقم (116)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
المادة رقم (117)
يبين القانون علم الدولة وشعارها، كما يبين الأحكام الخاصة بهما.

المادة رقم (118)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ويجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان).

المادة رقم (119)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.

المادة رقم (120)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلسى النواب والشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسى البرلمان وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا ووفق على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسي) البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة رقم (121)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.


الفصل الثانى: الأحكام الانتقالية

المادة رقم (122)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية. ويتولى اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وتسرى عليه أحكامه وقواعده فور بدء العمل به، مع احتساب مدته الحالية إحدى مدتى الرئاسة.

المادة رقم (123)
تجرى فى خلال ستين يوما من إقرار هذا الدستور فى الاستفتاء الشعبى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ. وتجرى الانتخابات، تحت إشراف قضائى كامل، بنظام ------ (تم تأجيل تحديد النظام الانتخابى لحين توافق القوى السياسية). وتدير هذه الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها واختصاصاتها الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته. وينظم القانون ذلك كله.

المادة رقم (124)
فقط فى حال عدم حل المجلس بحكم قضائى:
يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى، المكون من مائة وثمانين عضوا منتخبا، اختصاصات مجلس الشيوخ، وذلك لمدة ثلاث سنوات بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات. ولرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد فى الدستور.

المادة رقم (125)
اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور تحل النيابة المدنية محل هيئة قضايا الدولة، وينقل إليها أعضاؤها بذات درجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، ويئول اختصاصها بالدفاع عن الدولة إلى الإدارات والشئون القانونية خلال عامين من ذات التاريخ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


مادة الانتخابات فى باب الحقوق والحريات والواجبات

المادة رقم (126)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردى أو الانتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -