ona

أكد مقرر لجنة الإعلام والنشر بنقابة الأطباء الدكتور أحمد لطفي أن هناك ميزة في المادة رقم 62 من الدستور وهي أن هذه المادة ألزمت جميع المستشفيات أن تقدم خدمات الطواريء في الحالات الطارئة بالمجان وسوف ينظم القانون هذه النقطة.

وأوضح لطفي أن تنص المادة 62 على أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي وتلتزم بتوفير الرعاية الصحية والتأمين وفق نظام عادل عالي الجودة يكون بالمجان لغير القادرين، وتلتزم المنشآت الصحية بتقديم العلاج لكل مواطن في حالات الطواريء أو الخطر على الحياة، وتشرف الدولة على المنشآت الصحية وتتحقق من جودة خدماتها وتراقب المنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة وتصدر التشريعات وتتخذ التدابير التي تحقق هذه الرقابة.

وقال إن الذين يروجون إشاعات وأقاويل عن المادة 62 بالدستور ويصفونها بالكارثية لم يقرأوا الدستور، وإذا كانوا يتكلمون عن غير القادرين فإن الدستور كفل لهم الرعاية الصحية والعلاج مجانا وأن الدولة ستقوم بعمل تأمين صحي يشمل كل أفراد الدولة مع استقطاع جزء من دخل من يعمل بالقطاع الحكومي والخاص وأصحاب الحرف للتأمين الصحي.

وأضاف أنه من بين مميزات المادة 62 أنها ألزمت الدولة بنسبة كافية للمنظومة الصحية ومن يتكلم عن نسبة معينة فهو مخطيء لأنه مع الوقت يمكن أن تكون هذه النسبة قليلة أو زائدة عن احتياجات قطاع الصحة والمطلوب أن تكون كافية، وألزمها بأن تكون الخدمة عالية الجودة.

وأكد أن عمل نظام تأمين يشمل المواطنين معمول به بالدول المتقدمة وقبل ذلك كان نظام التأمين الصحي به أشخاص مدرجين وآخرين غير مدرجين وغالبيتهم من غير القادرين، مشيرا إلى أن أصحاب المهن والحرف والعاملين والموظفين في الدولة والقطاع الخاص سيتم استقطاع جزء منه مقابل التأمين الصحي والميزة أن غير القادرين ستتكفل بهم الدولة وهذه ميزة لأنه نوع من التكافل الاجتماعي الذي نص عليه الدستور.

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -