وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من حيث المبدأ في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد طوسون على مشروع القانون المحال من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون 73 لسنة 1956بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وكانت اللجنة التشريعية بالشورى قد بدأت مناقشة تعديلات قانون الانتخابات والتى أحالتها الحكومة للبرلمان مؤخرا، حيث تم الموافقة عليه من حيث المبدأ ليعرض فى الجلسة العامة للشورى غدا ليحال مرة اخرى للجنة التشريعية حال موافقة الشورى عليه مبدئيا لتبدأ اللجنة التشريعية مناقشة مواده مادة مادة لتعد تقريرا نهائيا عن القانون يعرض على المجلس فى جلساته المقبلة ليحال الى المحكمة الدستورية عقب مناقشة الشورى فى جلسته العامة.

وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل خلال اجتماع اللجنة، أن من أهم ملامح التعديلات استبدال عبارة مجلس النواب بمجلس الشعب مع إلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين عشرة نواب كما أبقينا على نسبة ال 50% لتمثيل العمال والفلاحين تطبيقا للدستور فى مادته 229 الذى أبقى عليها مؤقتا.

مشيرا إلى أن تعريف العامل والفلاح أخذ نفس التعريف بالدستور وكذلك مسألة تمثيل القوائم المغلقة سواء للأحزاب أو المستقلين بما يعادل ثلثى المقاعد والثلث للفردى مع إعطاء الحق فى الترشح للأحزاب في الترشح للقوائم المستقلة "والعكس صحيح".

وقال الشريف إنه فيما يتعلق باختصاص محكمة النقض في نظر الطعون في صحة عضوية النواب والشورى، فإنه يأتى تطبيقا للشفافية، ومن لم يقدم ضده أى طعون، فقد طرحنا إرسال أوراق انتخابهم إلى النقض لبحث أوراقهم.

وأوضح أنه تم إجراء تعديل على المادة الخامسة لتحقيق "حد أدنى" لتمثيل المرأة بوضعها في النصف الأول من القائمة التي تزيد عن ثمانية مرشحين وهو تمييز إيجابى لأن وجود المرأة ضرورى ورأينا أن تكون في صدر الأسماءالأربعة الأولي من القائمة.

وقال الشريف إن من يخوض الانتخابات قوائم وفردى، يعتبر مرشحا فرديا ونطالب الحزب بترشيح غيره على القائمة والقائمة ستتضمن مرشحين أصليين واحتياطيين لأى ظرف طارىء.

وأشار إلى إن أبرز تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تتفق مع ماجاء به الدستور وأبرزها إعلان نتائج الانتخابات في اللجان الفرعية وكل مندوب مرشح يتسلم مايفيد ما حصل عليه كل مرشح.

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -