بوابة الأهرام
قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة في قرارها اليوم بشأن قانون الانتخابات التشريعية أبطلت مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل المذكورة في القانون، وذلك لأن المادة الواردة في مشروع القانون المقدم من الشورى خالفت ما ينص عليه الدستور الجديد.
وأضاف في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام: أن المادة الواردة في القانون القادم من الشورى توسعت في فكرة العزل لقيادات الوطني حيث نصت على عزل أي عضو بالحزب الوطني المنحل كان نائبًا في البرلمان في أي من الفصلين التشريعيين السابقين، أي عزل كل من نجح من قيادات الوطني وأعضائه في برلمان 2005 فقط أو في برلمان 2010 فقط.
وأوضح أن المادة بذلك خالفت ما نصت عليه المادة 232 من الدستور الجديد الواقعة في الأحكام الانتقالية والتي تقول بعزل أي عضو بالوطني كان نائبا بالبرلمان في الفصلين معا أي كان عضوا في 2005 وفي 2010.
وأوضح أنه وفقا للدستور والمنصوص عليه به فإنه يمكن لأي عضو بالوطني كان نائبًا في 2005 فقط أو في 2010 فقط أن يترشح لانتخابات البرلمان المقبلة تنفيذا للدستور.
وأضاف في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام: أن المادة الواردة في القانون القادم من الشورى توسعت في فكرة العزل لقيادات الوطني حيث نصت على عزل أي عضو بالحزب الوطني المنحل كان نائبًا في البرلمان في أي من الفصلين التشريعيين السابقين، أي عزل كل من نجح من قيادات الوطني وأعضائه في برلمان 2005 فقط أو في برلمان 2010 فقط.
وأوضح أن المادة بذلك خالفت ما نصت عليه المادة 232 من الدستور الجديد الواقعة في الأحكام الانتقالية والتي تقول بعزل أي عضو بالوطني كان نائبا بالبرلمان في الفصلين معا أي كان عضوا في 2005 وفي 2010.
وأوضح أنه وفقا للدستور والمنصوص عليه به فإنه يمكن لأي عضو بالوطني كان نائبًا في 2005 فقط أو في 2010 فقط أن يترشح لانتخابات البرلمان المقبلة تنفيذا للدستور.
يا ولاد اللعيبة ... يخرب بيت الدماغ اللي بتفكر بالشكل ده ، شايفين ازاي تكون التلاكيك و كله بالدستور ... من تعليقات المحكمة الدستورية على القانون :
ReplyDeleteسابعاً: نص الدستور فى المادة 232 منه لتطبيق حكمها فى منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات ـ ضمن حالات أخرى حصرتها المادة المذكورة ـ على من كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة . بينما نص البند رقم (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع على " أن لا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ، ويقصد بالقيادات .........، أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى فى أىّ من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة " وهو ما يخالف حكم الدستور السالف بيانه الذى اشترط أن يكون عضواً فى الفصلين التشريعيين معاً . ( إشرررررررررررب )
عاشراً : استحدث الدستور نظاماً جديداً للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات ، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات على نحو ما ورد فى المادة (208) منه، ونص فى المادة (210) على أنه " استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون " . وإذا كانت مشاركة المصرين بالخارج فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء على الدستور ، التى أجريت خلال عامى 2011 ، 2012 قد تمت بمعرفة لجان فرعية ولجان فرز ولجان عامة مشكلة من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ، إلا أن هذا الأمر كان له سند دستورى وهو نص المادة (39 مكرراً 9 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 ، والمضافة بالإعلان الدستور الصادر فى 19 نوفمبر سنة 2011 . وإذ نصت المادة (236) من الدسـتور على أن " تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ، ......." ، ومن ثم فإن السند الدستورى الذى كان يجيز إسناد عمليتى الاقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية قد تم إلغاؤه اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد ، وصار لازماً اتباع ما ورد به من أحكام والتى خلت من مثل هذا الاستثناء . ويغدو ما ورد فى نص المادة السابعة من المشروع المعروض التى أضافت مادة جديدة برقم (3مكرراً ) (ل) إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية متعلقاً بشأن إشراف البعثات الدبلوماسية المصرية على انتخابات المصريين فى الخارج ـ مخالفاً للدستور ... ( و دول هانجيب لهم قضاه يلفوا العالم منين ؟؟ )
قابل يا عم الحاج شوفوا هاتعرفوا تحلوا دي ازاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟