الإسكندرية - أ ش أ
أكدت النيابة الإدارية بالإسكندرية، أن "الإضراب عن العمل في المرافق العامة جريمة تأديبية"، لافتة إلى أنه "لا يجوز للموظفين العموميين الإضراب عن العمل حتى لو كانت هناك إجراءات غير مشروعة اتخذتها الإدارة ضد الموظف، لأن سبيل مقاومتها لا يكون بالإضراب وإنما بالالتجاء إلى القضاء الإداري".
وشددت النيابة على أن "الإضراب أو الامتناع عن العمل هو إجراء يخالف القوانين واللوائح التي حددت واجبات الموظف العام، إذ أن علاقة الموظف العام بالدولة علاقة تنظيمية، تستند إلى نصوص قانونية عامة ومجردة، موضوعة من قبل التحاق الموظف بالخدمة في الوظيفة العامة، فلا يجوز للموظف العام أن يعطل أعمال المرفق العام لأي سبب من الأسباب".
ووافق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عناني عبدالعزيز على الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة خفير «منفذ سيدى عتمان» التابع لمحطة سكة حديد شبين القناطر، الذي أضرب عن القيام بعمله كخفير للمنفذ، وقام بوضع العوائق والفلنكات الخشبية على شريط القطار مما أدى إلى تأخر وصول القطار رقم 383 إلى محطة سكة حديد شبين القناطر.
وقالت النيابة، في تقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام، بإشراف المستشار هشام مهنا، رئيس المكتب الفني، إن "الإضراب يمثل سلوكا يتعارض ومبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وهو ما يتنافى والمصلحة العامة للشعب".
ونوهت بأن "الإضراب وإن كان مباحا، وفقا للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر، إلا أن هذه المعاهدات نصت على ممارسته طبقا لقوانين كل دولة وأجازت إمكانية تقييد حق الإضراب، وبناء على ذلك نظم المشرع المصري حق الإضراب في نصوص قانون العمل فقط والذي لا ينطبق على المرافق الحكومية، ووضع عليه بعض القيود، ومن أهمها ضرورة إبلاغ السلطات المختصة من خلال اللجان النقابية بالإضراب قبل ممارسته، وحظر القيام به في المنشآت الاستراتيجية والحيوية، التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي والخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين.
وأضافت، أن "المشرع لم ينظم حق الإضراب في قانون العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم يكون محظورا على العاملين بالحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية القيام به"، مطالبة في تقرير الطعن من المحكمة الإدارية العليا، إلغاء الحكم محل الطعن، وتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهم.

0 التعليقات:
Post a Comment