آخبار مصر
قضت المحكمة الدس`تورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة, برفض الدعوى التى أقامها أحد أصحاب مخابز إنتاج الخبز البلدى طعنا على دستورية الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين, والتى تحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتاجرون فى السلع التموينية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين, أن يوقفوا
العمل فى مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزارة
التموين.
وكان مقيم الدعوى قد تقدم بطلب إلى وزير التموين لإلغاء الحصة التموينية المدعمة للمخبز,
والتصريح له بالتوقف عن إنتاج الخبز البلدى, وتحويل النشاط إلى مخبز خاص لإنتاج الخبز
الشامى, تلافيا لخسائره المستمرة من نشاطه الأول.. وحينما لم يصدر قرار من وزير التموين
بإجابته لمطلبه ` أوقف نشاطه فى إنتاج الخبز البلدى, وإذ تحرر له محضر بذلك وأحيل للمحاكمة
الجنائية, دفع أثناء نظرها بعدم دستورية النص المطلوب عليه لإخلاله بمبدأ المساواة
وقالت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها إن النص القانوني المطعون عليه, قد استهدف
كفالة استمرار توفير السلع الأساسية من المواد التموينية لأفراد المجتمع لتحقيق التوازن
الاقتصادى, مشيرة إلى أن هذا النص يندرج فى إطار السلطة التقديرية للمشرع, بما لا مخالفة
فيه لمبدأ المساواة لمنصوص عليه فى المادتين 8 و 33 من الدستور.
0 التعليقات:
Post a Comment