أ ش أ
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات "أسباب" حكمها الصادر في وقت سابق من اليوم، ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال (الهارب) أكرم عضاضة، من تهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام بما قيمته 25 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار بعضوية المستشارين عبد الشافي السيد وسامي زين الدين.
وكان رئيس المحكمة قد ألقى كلمة قبل النطق بالحكم في القضية جاء بها :" أود أن أوجه كلمة بعيدا عن الدعوى وبعيدا عن أسباب الحكم.. إن قضاء مصر سيظل دوما بإذن الله بقضاتها الذين حملوا الأمانة وقبلوها، يؤدي امانته ورسالته مهما تقول المتقولون مع أو ضد.. فلسنا ضد أحد ولسنا مع احد إلا لإرضاء الله سبحانه وتعالى وإرضاء ارواحنا، وإن أرزاقنا بيد الله، ومن أجلكم يا شعب مصر سنظل دوما نتحمل ونصم الاذان عما يقال، والله يحمى الاجسام والابدان عما يوجه اليها من سهام، هذا هو قضاء مصر
وهكذا هم قضاة مصر".
وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم انه ثبت لديها بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يجوز للهيئة العليا للاستثمار تخصيص قطع من الاراضى الخاضعة لها، سواء للشركات كما يجوز ذلك للافراد، وأن معيار القبول والتخصيص هو مدى القدرة المالية للمتقدم بالطلب.
وأضافت المحكمة أنه بالاطلاع على القرارين الصادرين من "المغربى" وهما موضع التهمتين المنسوبتين له، فإن هذين القرارين لم يتضمنا صدور أمر من الوزير الأسبق بإلغاء التخصيص للشركة العربية للاستثمار العقارى وإعادة التخصيص للمتهم الثاني "عضاضة".. وإنما كانا ردا على مذكرتين تم تقديمهما من الهيئة العليا للاستثمار وعلى رأسها المستشار القانونى للهيئة والمستشار القانونى للوزير، وأن هذين القرارين قد صدرا بناء على ما انتهى اليه رأى المستشارين بمجلس الدولة على هاتين المذكرتين.
وأوضحت الحيثيات أنه من المقرر وفقا لأحكام المادتين 115 و116 من ذات القانون ان يلتزم المتهم الاول بصفته موظف عام أن يكون مختصا بإصدار قرارات التخصيص، وانه وفقا للمواد السابقة فإن "المغربى" غير مختص ومن ثم ينتفى الركن المادى من جريمة الاستيلاء على المال العام .
وأضافت المحكمة أنه ثبت لها انتفاء القصد الجنائى من تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، ذلك لأن صاحب الراى فى إلغاء التخصيص للشركة واعادته للمتهم الثانى، كان المستشار القانونى للهيئة، وأن المتهم لم يكن له دور فى تغيير أو تعديل ما قاله المستشار القانونى، علاوة على أن المغربى لم يكن محترفا للقانون أو يمتهمن تلك المهنة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه بالنسبة للتهمة الثانية التي أسندت إلى المتهم أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، والمتمثلة فى الاضرار العمدى بالمال العام فإنه لما سلف ذكره من أسباب، قد ثبت للمحكمة أن المتهم بذل كل الجهد وفقا لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به وفقا لتصرف الشخص العادى الذى يوضع فى مثل هذه الظروف، بالاضافة الى ان المحكمة لم تطمئن الى اقوال الشهود السابع والثامن والتاسع وكلاء الوزارة فى الهيئة العليا للاستثمار وأعضاء مجلس ادارة الهيئة المختصين بإصدار
قرارات التخصيص، وهم فى حقيقة الامر تخلو اختصاصهم الأصيلة من هذا الأمر ونسبوه للمتهم الاول بالمخالفة للقانون.
وأكدت الحيثيات أن المحكمة لم تطمئن لما انتهى اليه تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التي تم انتدابها من النيابة، ذلك أن فحوى النتيجة كانت فى الجانب القانوني، وأن اعضاء اللجنة لم يقوموا بتأدية المأمورية المكلفين بها بإعطاء الرأي الفني القائم على الخبرة وفقا لطلبات النيابة العامة.
وذكرت المحكمة أنه فيما يتعلق بالمتهم الثاني أكرم عضاضة فقد ثبت للمحكمة تقدم وكيله بمحضر تصالح وتنازل عن الارض موضوع الاتهام وفقا لصحيح أحكام القانون، وأن هذا المحضر عرض على نيابة الاموال العامة العليا وتم التصالح تحت إشرافها وبموافقتها وتم بموجبه تنازل "عضاضة" عن هذه الارض للدولة بكاملها دون حصوله على أمواله، وكانت نتائج التصالح أن أعيدت كامل الارض بما عليها للدولة دون أية خسائر أو تعويضات ونص فى محضر الصلح أنه ليس من حق المتهم أن يعود بأية مطالب عليها.
0 التعليقات:
Post a Comment