اليوم السابع
أصدرت اليوم الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار، حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها بعدم قبول الدعوى التى أقامها محمود حسن أبو العينين، محامى جماعة الإخوان المسلمين، والتى طالب فيها بإصدار حكم وقف بث برنامج "البرنامج" الذى يقدمه باسم يوسف، وسحب تراخيص وإغلاق قناة الـ"سى بى سى" استنادًا إلى عدم وجود أى صفة أو مصلحة له فى إقامة الدعوى، وقبلت المحكمة تدخل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان انضمامها مع باسم يوسف و"سى بى سى"
وكان أبو العينين قد أكد فى دعواه، أن باسم يوسف دأب خلال الفترة الماضية على تقديم برنامجه، وحملت حلقاته الكثير من التهكم والاستهزاء بالدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فضلاً عن اشتمالها على العديد من عبارات الاستهزاء والاستخفاف سواء بالنسبة للمشاهدين أو بالنسبة لشخصية الرئيس، وتلميحات جنسية تجاوزت حدود النقد المباح والموضوعية الهادفة، وأصبحت تمثل تطاولاً على رمز الدولة، وانتهاكًا للقيم والمبادئ التى يقوم عليها المجتمع، والتى نصت الدساتير المتعاقبة بجمهورية مصر العربية على التمثيل لها وحمايتها، باعتبارها أقدم إحدى المقومات الأساسية التى يقوم عليها المجتمع.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن مقيم الدعوى لم يقدم ما يفيد أن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة فى إقامة الدعوى أو أن البرنامج أثّر فى أى مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية له، كما أنه لم يكن واحدًا من الأشخاص الذين يدعى أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم ولا يمت بصلة دم أو قرابة تجعله يضار بصفة شخصية وبالتالى فإن شرط المصلحة اللازم توافره لإقامة الدعوى غير متوافر.
كما أكدت المحكمة، أن محمود حسن أبو العينين ليس وكيلاً أو نائبًا عن أى ممن يدعى أن باسم يوسف يستهزئ بهم وهم أحياء يرزقون وغير ناقصى الأهلية ولهم وحدهم أن يقيموا دعاواهم إن أرادوا ذلك، خاصة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الذى قد يترفع أو يعف على أن يكون خصمًا لأحد المواطنين أمام القضاء.
واستندت المحكمة، إلى بيان رسمى أصدرته رئاسة الجمهورية أكدت فيه أن رئاسة الجمهورية لم تتقدم بأى بلاغ ضد الإعلامى باسم يوسف أو أى شخص آخر؛ احترامًا منها لحرية التعبير والصحافة والإعلامى، وأن من حق كافة المواطنين التعبير عن أنفسهم بعيدًا عن القيود التى كانت سائدة فى ظل مرحلة ما قبل الثورة، ودعت فيه المواطنين إلى ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأى، لكنها حثتهم على الالتزام باحترام القانون.
وقالت المحكمة، إنه ليس من المقبول منطقيًا أو قانونيًا قبول الدعوى من شخص لا صلة له بالأمر فى ظل رفض الأصيل- رئيس الجمهورية – اتخاذ أى إجراء قانونى فى هذا الشأن، وإما أن يقيم المدعى دعواه قصاصًا لهم أو دون أن تكون له صفة أو مصلحة شخصية مباشرة يقرها القانون ودون أن يوكله أصحاب الصفة أو المصلحة، فإن الدعوى تكون من أعمال الفضالة غير المقبولة، ذلك أن دعوى الإلغاء ليست دعوى حسبة بحيث يكون لأى إنسان أن يتقدم إلى القضاء لمجرد صفة المواطنة أو الصفة الحزبية؛ دفاعًا عن أشخاص قد يكونون زاهدين عن المنازعة وولوج سبل التقاضى وإلا كان فى ذلك افتئات على القانون وتفضل لا يعتد به النظام القانونى.
ايه القضاء ده حسوووووووووووووووووووووووووووونا مترد عاااااليا
ReplyDelete