بوابة الأهرام

 نصوص مواد الدستور التي استندت إليها المحكمة الدستورية العليا في قرارها اليوم السبت بإلزام مجلس الشورى بالسماح لضباط وأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وأكدت عدم دستورية المادة التي تحرمهم من التصويت في مشروع قانون مباشر الحقوق السياسية الذي أعادته لمجلس الشورى اليوم.

حيث أكدت المحكمة في قرارها أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5، 6، 33، 55، 64 من الدستور.


ونصوص تلك المواد الدستورية الخمس التي استندت إليها المحكمة الدستورية كالتالي:


المادة (5):

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

المادة (6):

يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسب على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

المادة (33):

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، التمييز بينهم فى ذلك.

المادة (55):

مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متبى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات و الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (64):

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقانون.


ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، الإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -