أرشيفية للقضاء الإداري بالإسكندرية
الشروق
أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ هامًا، اليوم الأربعاء، لصالح أصحاب المعاشات ممن انخرطوا فى شرف الجندية ثم اصيبوا أثناء تجنيدهم بالقوات المسلحة، وتم إحالتهم للمعاش في وظائفهم المدنية بأحقيتهم في الجمع بين المعاشين.
وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور "محمد عبد الوهاب خفاجي"، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين "عوض الملهطانى"، و"أحمد درويش" و"عبد الوهاب السيد" نواب رئيس المجلس بأحقية أحد المواطنين في صرف معاش كامل بعد الإصابة العسكرية مع كامل معاشه المدني معًا، واعتبار مدة تجنيده ضمن مدة الاشتراك في التأمين، بحساب تعويض الدفعة الواحدة.
قالت المحكمة فى حيثياتها، إنه تقديرًا لمن يلبي نداء الوطن وينخرط في قواته المسلحة فور استدعائه لأداء هذا الواجب الجليل، فإنه يتعين احتفاظ من يجند من العاملين بوظيفته إلى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية وحساب مدتها ضمن مدة الخدمة المدنية في المعاش، وعدم إنقاص أي من حقوقه التأمينية بسبب تجنيده.
وأضافت المحكمة، أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا قضت عام 2009 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعي، فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز، وفقًا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، خلال فترة استدعائه للخدمة بالجيش، وذلك من حساب كامل مدة اشتراكه عن مدة خدمته المدنية لم يعد هناك ثمة حظر أو قيد، ومن ثم يصبح من حقه صرف معاشه العسكري كاملا بجانب معاشه المدني المقرر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي بدون حد أقصى.
كما أضافت المحكمة أيضًا، أنه يتعين عدم إهدار أي مدة اشتراك فى التأمين، لأن الاشتراكات التي أداها المؤمن عليه هي جزء من ناتج عمله وثمرة جهده، اقتطعها من حاجة يومه لغده، وبهذه المثابة يتعين استحقاق المؤمن عليه تعويضًا من دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، الذي يتحمل به الصندوق .
وكان المدعى قدم دعواه منذ عام 15 عامًا، وأنه كان من العاملين بمصلحة الجمارك وأحيل للمعاش عام منذ 17 سنة، وإنه سبق أن تقرر له معاش عسكرى بسبب إصابته بعجز جزئي أثناء فترة التجنيد الإجبارى له منذ 50 عامًا، وكان ذلك خلال فترة وظيفته المدنية إلا أنه بعد إحالته للمعاش تم خفض معاشه، بحجة عدم جواز الجمع بين المعاشين.
0 التعليقات:
Post a Comment