قال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن القانون 13 لسنة 1923 الذي وضعه الاحتلال أكثر عدالة من قانون التظاهر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، معتبرا أنه "يعيد عصر مبارك وحبيب العادلي ويرسخ الدولة البوليسية".
وسلم رئيس الوزراء حازم الببلاوي، الأسبوع الماضي، رئيس الجمهورية المؤقت نسخة من مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، ومن المنتظر أن ينظر الرئيس في إصداره بقرار بقانون.
وأضاف عيد، في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر اليوم، أن القانون منع في مادته الخامسة من حيث المبدأ الإضراب والاعتصام، وقال إنه يسلب أصحاب الحق ومنهم العمال والطلاب حق الاعتصام والإضراب والاستمرار به لحين تحقيق مطالبهم.
وتنص المادة الخامسة على أن "يحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهرات في أماكن العبادة، كما حظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرعات أو العاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه".
وقال إن المادة السادسة، تسلب حق التظاهر نفسه وتكبله عبر اجراءات مثل طول مدته والمطالب والشعارات وأسماء أطراف الجهة المنظمة وغيرها.
وتوجب المادة السادسة على "من يريد تنظيم اجتماع عام او موكب او مظاهرة سلمية ان يخطر كتابة بذلك قسم او مركز الشرطة التي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام او مكان بدء سير الموكب او المظاهرة السلمية، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة علي الأقل، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1- مكان الاجتماع العام او مكان وخط سير الموكب او المظاهرة السلمية، 2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة السلمية، 3- بيان بموضع الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة السلمية والغرض منها والمطالب التي يرفعها المشاركون في أي منها، 4- بيان بأسماء الأفراد او الجهة المنظمة للاجتماع العام او الموكب او المظاهرة السلمية."
واعتبر عيد أن المادة التاسعة "حفلت بالعديد من الموانع التي تجعل المظاهرة أو المسيرة شبه مستحيلة"، مضيفا أنها تضمنت شروطا تشبه الغول والعنقاء والخل الوفي، على حد تعبيره.
وتنص المادة التاسعة على أنه "لا يجوز أن يترتب علي ممارسة الحق في الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة السلمية الاعتصام او المبيت بأماكنها او الإخلال بالأمن او النظام العام او تعطيل مصالح المواطنين او إيذائهم او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم او قطع الطريق او المواصلات او النقل البري او المائي او الجوي او تعطيل حركة المرور او الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة او تعريضها للخطر".
وقال عيد إن المادة العاشرة تتيح لوزير الداخلية التدخل بسبب أي أمر يراه لمنع المسيرة عبر قاضي الأمور المستعجلة، لافتا إلى أن المادة 11 تعطي وزير الداخلية الحق في التدخل بنفسه مباشرة لأي سبب يراه لمنع المسيرة عبر رجال الأمن.
ولفت عيد إلى أن القانون نص، في مادته 14، على حد أدنى 50 مترا وتصل إلى 100 متر للتظاهر لدى أغلب مؤسسات الدولة، وقال "هذا يعني أن تتظاهر ضد مجلس الشعب فتبتعد حتى ميدان التحرير، وإن الحق أن تتظاهر أمام الجهة التي تعترض عليها".
وأضاف أن القانون بدأ في سرد العقوبات بدءا من المادة 17، وأنها تضمنت لأول مرة عقوبات تشمل السجن والغرامة رغم مواد القانون المكبلة والفضفاضة، على حد تعبيره.
وتنص المادة 17 على أن "يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة (9) من هذا القانون أو توسط في ذلك".
وشدد عيد على أن التظاهر والإضراب حق مكفول لكل الجماعات الرسمية وغير الرسمية، بل وحتى للاجئين والأجانب في أي بلد، مؤكدا أنه ليس عرفا فقط بل هو قاعدة.
وقال إن السلطة ليس من حقها التحدث عن احتمالات مستقبلية لإساءة استخدمه..بل عليها أن تكون مستعدة لو اسيئ استخدامه.
اصوات مصرية
0 التعليقات:
Post a Comment