صورة ارشيفية - اقراص ترامادول

حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة من تقرير هيئة مفوضية الدولة، بمجلس الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، التى أوصت فيه، اليوم الأحد، بتأييد قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012، باعتبار مستحضر الترامادول من العقاقير والجواهر المخدرة.

وأكد التقرير أن ذلك وفق العقاقير المنصوص عليها فى الجدول رقم واحد بقانون مكافحة المخدرات، وكذلك الأدوية والعقاقير المشتقة منه.

كما أوصى التقرير، بعدم جواز صرفه بالروشتات العادية، بل الخاصة بأدوية جدول المخدرات، وحذفه من الجداول الملحقة بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.

أعد التقرير المستشار إسلام توفيق الشحات، وأشرف عليه المستشار تامر يوسف طه، وذلك فى دعوى طالبت بإلغاء قرار وزير الصحة المذكور، مطالباً بندب لجنة طبية من 5 أساتذة من الجامعات المصرية بكليات الطب والصيدلة، لبيان مدى خطورة عقار الترامادول بالنسبة لخمسة أدوية مسموح بتداولها بدون مبرر طبى، هى عقاقير "زانكس، فاليام، زولام، برازولام، ودورميكم"، مؤكداً أنه ليس هناك مبرر طبى لذلك، وأن القرار مخالف للقواعد الطبية المعمول بها فى مصر ومعظم دول العالم.

أشار التقرير إلى أن وزير الصحة هو السلطة المختصة بالتعديل والحذف والإضافة إلى جداول قانون مكافحة المخدرات طبقاً للمادة 32 من القانون 182 لسنة 1960.

وأشار، وأن المحكمة الدستورية العليا سبق وحسمت منح وزير الصحة هذه السلطة بتأكيدها على أنه الأقدر على مراعاة ما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة فى اتخاذ القرار، يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة فى مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع.

وأضاف التقرير، أن قرار وزير الصحة قد استوفى إجراءاته الشكلية والموضوعية، نظراً لأنه صدر بعد اجتماع اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، وانضم إليها ممثلين للمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، وكذلك مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى، بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يوم 13 فبراير 2012، حيث وافقت اللجنة على اعتبار الترامادول من الجواهر المخدرة.

وأوضح التقرير، أنه لا ينال من هذا القرار ما أثاره المدعى من أن هناك خمسة أدوية مسموح بتداولها تحتوى على مواد أخطر من الترامادول، لأن جميع هذه المستحضرات من مجموعة "البنزودايازيبين" المدرجة على الجدول الرابع الملحق بالاتفاقية الدولية للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية منذ عام 1970، وأنها مدرجة فى الفقرة "د" بالجدول الثالث الملحق بقانون مكافحة المخدرات، وتخضع لنص المادة 44 من القانون من حيث عقوبة الجلب والإتجار غير المشروع.

أضاف التقرير، كما أنها مدرجة فى الجدول الثانى الملحق بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2011 الذى يلزم الصيدلى بصرفها بتذكرة طبية ويختم عليها الصيدلى لضمان عدم تكرار الصرف مرة أخرى.

دعا التقرير، المشرع بالتدخل قانونيا لإنقاذ المجتمع من انتشار ظاهرة تعاطى الأقراص المخدرة وأكثرها شهرة الترامادول "التى باتت تهدد كيان المجتمع المصرى بالإصابة بالأمراض النفسية والعصبية المعقدة، لا سيما وأن أكثر من يدمنون على هذه العقاقير يعتقدون خطأ بأنها تنشطهم جسمانيًا وجنسيًا وتحسن حالتهم المزاجية أو تسكن آلامهم.

الاهرام

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -