نشرت شبكة "مصر العربية" الإخبارية، تقريرا يرصد 50 سببا لرفض مشروع دستور لجنة الخمسين، وكان نصه كالآتي:
"الديباجة:
جاءت الديباجة معبرة عن رؤية اللجنة ومن أتى بها للشعب المصري؛ حيث لا يرون هذا الشعب كشعب مجاهد قاوم الاستعمار، أو قام بثورات شعبية كبرى ضد من حكموه بالحديد والنار وسرقوا ثرواته على مر مئات الأعوام، وقد كانت هذه المقاومة وهذه الهبات أولى بالذكر والتفصيل بدلا من ذكر مجموعة من الأشخاص حازوا السلطة، فلم يشتركوا إلا في شيء واحد جامع بينهم وهو قهر المصريين وقمعهم بدء من محمد علي، وانتهاء بالسادات رغم ما لبعضهم من فضل هنا أو هناك.
هذه رؤية السلطة ومؤسساتها والمحيطين بها لهذا الشعب؛ فهي لا تراه حاكما لهذا البلد، ولكن تراه تابعا لحكامه، منساقا خلفهم، رغم ما بينهم من خلافات قد تصل إلى حد التناقض التام، ولكنهم في النهاية ممثلوا السلطة والمعبرون عنها، ولو كره الشعب!
الديباجة – كما مشروع المسودة – تحاول أن ترضي فئات بعينها؛ لذا فهي لا تضع قواعد مجردة يبني عليها النص الدستوري، أو فلسفة للنص توجه صياغة النصوص، ولكن لأن النص الدستوري بلا رؤية، فلم يكن منتظرا من الديباجة غير رص الكلمات بجوار بعضها البعض.
لم تنص الديباجة على مواطن الخطر على مستقبل هذه الأمة وسيادة شعبها على كل مؤسساته؛ مما قد لا يمكن إيراده في النص الدستوري، فلم تنص مثلا على منع تدخل القوات المسلحة في السياسة حفاظا عليها من ناحية وعلى العملية الديمقراطية من ناحية أخرى، ولا على أن كل الأجهزة والمؤسسات هي في الأساس في خدمة هذا الشعب.
الديباجة أكدت معنى لا سابق له في دساتير العالم أجمع، وهو أن نصوص المحكمة المنوط بها تفسير النص الدستوري صارت مرجعا للنص نفسه! والطبيعي أن ينص على المعنى المراد واضحا بلا التفاف كما حدث عند الإشارة إلى تفسير المادة الثانية!
الباب الأول:
المادة الأولى – كما في دستور 2012 - أرادت أن تؤكد أن مصر دولة بلا هوية ولا انتماء حقيقي؛ فهي دولة عربية إسلامية أفريقية آسيوية إنسانية! ولا يدري أحد ما الفائدة من ذكر كل هذه الانتماءات الجغرافية في حديث عن الهوية!
الباب الثاني:
وضع الأزهر في باب المقومات الأساسية للمجتمع أمر يخالف المبادئ المطلوبة من مثل هذا الباب؛ فالأولى به أن يوضع في الهيئات المستقلة، ولا معنى لحصر دور هيئة كبار علماء في اختيار شيخ الأزهر دون عزله! (المادة 7)
تمت الإشارة إلى قيام الدولة بضمان الحياة الكريمة للمواطنين دون تحديد أكثر لمعناها كباقي الجمل المطاطة الموجودة في المسودة، وتم إسقاط كلمة "حد الكفاية" رغم أنها تحمل صيغة أوضح وأقرب للتحديد! (المادة 8)
تم الحذف المريب لجملة أن الدولة "تضمن حماية الأنفس والأموال والأعراض"؛ ويبدو أن الحذف قد حدث لأنها جملة بها تفصيل والمراد أن يكون النص الدستوري مطاطا حتى لا يحاسب الحكام وأجهزتهم على أفعالهم التي تنتهك الأنفس والأموال والأعراض! (المادة 8)
بدلا من أن تقوم الدولة بدورها في حماية الطرف الأضعف دوما في القطاع الخاص؛ فإنها ستعمل على إقامة علاقة متوازنة بين الطرفين، وهو أمر مثير للشفقة، ويعبر بوضوح لمن يكتب هذا الدستور! (المادة 13)
كل الحريات (حتى المطاطة منها) المنصوص عليها في كل الدساتير المصرية عرضة للتقييد والتعطيل، تحت مادة جديدة مبتكرة مدسوسة تتحدث عن مصطلح وهمي جديد اسمه "أمن الفضاء المعلوماتي" الذي هو جزء من مصطلح مطاط آخر بلا تعريف اسمه "الأمن القومي" مضافا عليه مصطلح مبهم وغير محدد عنوانه "المنظومة الاقتصادية"، والدولة أمام القيود المبتكرة منها والعتيق وغير المحدد ملتزمة بالحفاظ عليها من المواطنين! (المادة 31)
فتح المشروع الباب لاستغلال القطاع الخاص (بل والأجنبي) للمرافق العامة لأول مرة، وستكون حينئذ من خلال نص دستوري لا مجرد قانون؛ فأصبح الأمر ممهدا الآن لأن تكون هناك شركات تقدم المياه والكهرباء أو المواصلات العامة للمواطنين بما يفتح بابا استثماريا ضخما يعود بالنفع فقط على أصحاب الأموال المكدسة بلا حساب ويجعل المرافق العامة مادة للعرض والطلب، وحسب القدرة الشرائية للزبون (المواطن)! (المادة 32)
هناك تعارض بين الفقرتين الثالثة والرابعة في مدة التزام المرافق العامة؛ فهي في الفقرة الثالثة 30 عاما، وفي الفقرة الرابعة 15 عاما، وهو أمر عجيب يؤكد أن المشروع الدستوري سلق على عجل! (المادة 32)
الباب الثالث:
"الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسؤولية وطنية" نص مطاط لتقييد الحريات، ولمنع الشفافية في الحكم، وحجب الحق في الحصول على المعلومات؛ بحجة الحفاظ على الأمن القومي غير المعرف والمحدد، والمتروك أمره للسلطة التنفيذية ومؤسساتها كي تحدده كيفما تشاء. (المادة 86)
كان الأولى النص على منع "العسكريين" من التصويت من خلال نص صريح جامع مانع؛ وألا تترك للقانون، حتى لا نفاجأ بقانون يسمح بتصويت أفراد القوات المسلحة في الانتخابات بما قد يؤثر على تماسك الجيش المصري من ناحية، ويكرس تدخله في السياسة من ناحية أخرى. (المادة 87)
ما زالت أكبر المخاطر التي تواجه أي تصويت انتخابي هي الناتجة من تدخل السلطة التنفيذية؛ لذا فقد كان واجبا النص على اعتبار أي تدخل من المؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية جريمة تستحق عقابا قانونيا؛ لأننا لم نحاسب حتى الآن هؤلاء الذين زوروا إرادة المصريين واغتصبوا السلطة وأثروا من خلالها على مر عشرات السنين، وبدلا من التأكيد على النص أو تفصيله بشكل أكثر قوة ووضوحا؛ إلا أنه تم إلغاء الإشارة الموجودة في المادة 55 من دستور 2012 والتي كانت تنص على "وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون."، ولا أرى سببا لذلك إلا مقدمة لتزوير جديد لإرادة المصريين دون عقاب مستقبلي. (المادة 87)
الباب الرابع:
مشروع الدستور يخطر المصريين بأنه لا أمل في محاسبة نظام مبارك واللاحقين به على سدة الحكم على جرائمهم في حق المصريين؛ لأنه لا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون، دون استثناء منطقي للجرائم التي وقعت من نظام القمع والتسلط ورجاله الذين تمت حمايتهم من خلال قوانين جائرة وغير عادلة صنعت على أيديهم لحماية فسادهم وجرائمهم. (المادة 95).
الباب الخامس:
استبعاد حوالي نصف المصريين (كما في دستور 2012) من حق الترشح بسبب المستوى التعليمي هو ظلم جائر واستمرار لعدم إدراك طبيعة مهمة النيابة عن الشعب، ومدى تعبير النائب عمن انتخبوه في مجلس النواب؛ فهناك فئة مثل البدو، وأهل النوبة وغيرها من المناطق قد يفضل أبناؤها أن يمثلهم شخص ربما لم يحصل على شهادة التعليم الأساسي، وهناك فئة مثل الفلاحين قد لا يمثلها أحد على على الإطلاق؛ بما يجعل الفئة الأعرض من المصريين لا تجد من يعبر عنها وعن مصالحها. وقد كان من الأفضل الاكتفاء بما هو منصوص عليه في دستور 71 وهو القدرة على القراءة والكتابة. (المادة 102)
فتح الباب لاستغلال النفوذ لأعضاء مجلس النواب من خلال قصر منع التعامل مع أموال الدولة على شخصه دون زوجه وأولاده ووالديه على الأقل، وهذا مدخل الفساد الفعلي في استغلال النفوذ والذي كان مستشريا في عهود الفساد الماضية. (المادة 109)
تفريغ نص منع تلقي عضو مجلس النواب هدايا نقدية أو عينية من محتواه من خلال قصر هذا المنع على تلك الهدايا المرتبطة فقط بسبب عضويته أو بمناسبتها، وهو أمر لا يمكن تقديره أو حسابه أو أنه قابل للتحايل عليه، وكان الأولى – إن كان المنع جادا بالفعل – أن ينص – كما في بلاد العالم الحر على قيمة معينة لا تتجاوزها أي هدية نقدية أو عينية تقدم للعضو (1000 جنيه على سبيل المثال). (المادة 109)
اشتراط موافقي ثلثي أعضاء مجلس النواب على القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية يعد تعسفا لا معنى له ويحد من السلطة التشريعية لمجلس النواب، ويؤثر على الفصل والتوازن بين السلطات. (المادة 121)
إعطاء الحق لرئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها لمنع تمريرها إلا من أغلبية الثلثين ما هو إلا دسترة لتدخل سافر من رئيس الجمهورية في سلطات التشريع التي يجب أن تكون مقتصرة على مجلس النواب؛ حتى يتحقق الفصل والتوازن المنشود بين السلطات، وهي عودة غير مقبولة لدستور 71 الذي جعل من رئيس الجمهورية ديكتاتورا فوق كل السلطات. (المادة 123)
امتدادا لتأصيل التدخل في أعمال مجلس النواب، ومنعه من القيام بدوره التشريعي والرقابي الضروري، أعطى مشروع التعديلات الدستورية الحق لرئيس الجمهورية في وقف عمل مجلس النواب وطلب الاستفتاء على حله لغير سبب إلا سبب غير معرف اسمه الضرورة، وإذا لم يوافق الشعب على حل المجلس يعود المجلس للانعقاد دون تقديم الرئيس لاستقالته، مع إعطائه الحق قي وقف المجلس عن عمله مرة أخرى في أي وقت ولكن لسبب جديد غير السبب الأول! وهذا الحق يجعل مجلس النواب دائما تحت سيف التهديد الدائم بحل المجلس الذي لن يكلف الرئيس شيئا، في حين أنه يعطل الحياة السياسية ويكلف الشعب في ذات الوقت أموالا طائلة إرضاء لرغبات الرئيس. (المادة 137)
فتح الباب لاستغلال النفوذ وتلقي الهدايا أو الرشى لرئيس الجمهورية كما هو مشار إليه في النقطتين 18، و19 المتعلقة بأعضاء مجلس النواب. (المادة 145)
اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء في المرة الأولى، ثم وقوع المجلس تحت سيف الحل في حال عدم موافقته على اختيار ممثل حزب الأكثرية يجعل من نظام الحكم رئاسيا بامتياز، وهو تحايل على ما استقرت عليه القوى السياسية والجمهور بأن يكون النظام مختلطا، وهو ما يضع البلد في احتمالية أزمات سياسية شديدة ومتعاقبة في حال عدم التوافق المستقبلي بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب؛ بما يؤدي إلى توقف العملية السياسية بإسقاط الحكومة، أو وقف عملية التشريع والرقابة من خلال حل مجلس النواب! (المادة 146).
إعطاء الحق لرئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة أو القيام بتعديل وزاري بموافقة أغلبية مجلس النواب، يجعل رئيس الوزراء مشتتا بين إرضاء رئيس الجمهورية من جهة، وإرضاء مجلس النواب من جهة ثانية؛ بما يحد من حركته ومن قدرته على العمل تحت التهديد الدائم بالإعفاء من سلطتين ربما كانتا في تضاد؛ وهو ما يجعلنا أمام نظام لا هو بالبرلماني ولا بالرئاسي ولا بالمختلط، بل أمام نظام مهترأ في ظل الاتجاه لإجراء انتخابات فردية تضع المستقلين الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي! (المادة 147)
غير مقبول أن تعلن الحرب أو أن ترسل قوات إلى الخارج بموافقة جهات معينة غير منتخبة في حال غياب مجلس النواب، والأولى أن ينص على موافقة آخر مجلس نواب، بدلا من أن يتحايل الرئيس على حتمية هذه الموافقة بالدعوة لحل مجلس النواب في حال رغبته في القيام بعمل عسكري بشكل منفرد، وهو ما يعرض أمن البلاد لخطر بربط مثل هذا الأمر الخطير برغبة شخص واحد مع جهات معينة منه، ولو كان هذا الشخص هو رئيس الجمهورية حتى لا ننزلق إلى معارك وهمية تعيد تجارب شخصيات مثل صدام حسين والقذافي وغيرهما. (المادة 152)
تم إلغاء حتمية موافقة الشعب في استفتاء في حال الرغبة في مد حالة الطوارئ إذا زادت عن ثلاثة أشهر، كما أن إعلان الرئيس لحالة الطوارئ غير مشروط بالحالة التي تستدعي فرض الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو حالة الاقتتال الأهلي أو غير ذلك من الأمور المتعارف عليها دوليا، أما أن يترك الأمر بيد رئيس الجمهورية ليقيد الحريات العامة والشخصية وقتما يشاء دونما حاجة جادة إلى ذلك؛ فهو خطر عظيم قد يعيدنا إلى 30 عاما أخرى من الطوارئ مثلما كان الحال في عهد مبارك. (المادة 154)
المشروع يترك أمر العفو عن العقوبة مرة أخرى لرئيس الجمهورية منفرد دون موافقة مجلس النواب، وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى تكرار حاللات العفو عن عزام عزام ومصراتي وغيرهم ممن عفا عنهم مبارك رغم رفض الشعب المصري لذلك. (المادة 155).
فتح الباب لاستغلال النفوذ وتلقي الهدايا أو الرشى لرئيس الوزراء والوزراء كما هو مشار إليه في النقطتين 18، و19 المتعلقة بأعضاء مجلس النواب. (المادة 166)
يناقض المشروع المطروح نفسه حين يعطي المجالس المحلية الحق في أن تكون قراراتها التنفيذية نهائية، وفي نفس الوقت يعطي الحق للسلطة التنفيذية في حل أي من هذه المجالس وفقا للقانون شرط ألا يكون الحل ضمن إجراء إداري شامل، وهو حق يعطي سلطة فعلية للسلطة التنفيذية على المجالس المحلية لأنها ستكون واقعة دوما تحت سيف وتهديل الحل إذا كانت على غير هوى تلك السلطة! (المادة 183)
استمرارا لحقيقة واضحة تؤكد على أن هذه المشروع الدستوري ليس للأمة بل لفئات بعينها؛ فإن النص الدستوري يجبر مجلس النواب على وضع موازنة الهيئات والجهات القضائية كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة، وهو باب خطير يخل بالشفافية المطلوبة في الإنفاق داخل هذه الهيئات والجهات. (المادة 185، والمادة 191)
النص الدستوري يستمر في فتح باب لندب القضاة، والذي كان من الأمور المجمع عليها لتحقيق الاستقلال القضائي الفعلي غير المتأثر بذهب المعز وسيفه. (المادة 186)
الرجوع مرة أخرى لإمكانية حل المجالس المنتخبة من المحكمة الدستورية أمر بالغ الخطورة على استقرار العملية الديمقراطية، وإهدار للمال العام، وإهدار كذلك لمبدأ سيادة الشعب على كل السلطات. (المادة 192)
إعطاء الحق الحصري للمحكمة الدستورية دون سواها في تفسير النصوص التشريعية إهدار لحق المحاكم الأخرى في الحكم من خلالها فهمها للنص التشريعي، والأصل أن المحكمة الدستورية مختصة فقط في تفسير النص الدستوري لا التشريعي، وهذا الإهدار يعلي من سلطة المحكمة الدستورية فوق باقي المحاكم الأخرى، كما أنه قد يحد من سلطة المحاكم في قدرتها على إنجاز القضايا المنظورة أمامها بما يعطل مصالح المواطنين. (المادة 192)
فتح الباب مرة أخرى لتعيين شخصيات من خارج السلك القضائي في المحكمة الدستورية بعدم النص على الشروط الواجب توافرها فيمن يختار من أعضائها يمثل تهديدا جديدا لاستقلال القضاء. (المادة 193)
غير مقبول أن تسمى هيئة قضايا الدولة التي تقوم بمهة المحامي عن السلطة التنفيذية كهيئة قضائية مستقلة. (المادة 196)
الاستمرار في وصف النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة هو انتقاص حقيقي من سلطة القضاء الذي هو في النهاية القائم بالحكم بين خصمين متنازعين، وليس جهة تحقيق إداري من طرف واحد كما هو حال النيابة الإدارية. (المادة 197)
مجلس الدفاع الوطني المكون من مجموعة من الشخصيات المعينة غير المنتخبة صار جهة وصاية تنفيذية على كل السلطات المنتخبة سواء المتمثلة في الرئيس أو في مجلس النواب؛ بما يخالف أبسط المبادئ الديمقراطية، مع الأخذ في الاعتبار أن المجلس بتشكيله الجديد المنصوص عليه صار ذا أغلبية عسكرية وأمنية مطلقة (9 أعضاء من 14 عضوا). (المادة 203)
حصر مناقشة موازنة القوات المسلحة (العسكرية منها وغير العسكرية) في مجلس الدفاع الوطني (ذي الأغلبية العسكرية والأمنية) يفرغ عملية الرقابة المالية المطلوبة لعمل هذه المؤسسة من مضمونها! (المادة 203)
اعتبار أن المجالس العسكرية المسماة بالقضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة على غير حقيقتها يمثل تهديدا كبيرا لحريات المواطنين وحياتهم الخاصة والعامة؛ بحكم أن إعطاء الأمر بالتنصت على المكالمات والمراسلات وتفتيش المنازل ومراقبتها صار تحت أمر تنفيذي من قائد عسكري يرقى ويكافأ من خلال قائد عسكري أعلى منه في الرتبة والأقدمية! (المادة 204)
محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية لأي سبب من الأسباب غير مقبول، وهو انتقاص من سيادة السلطة القضائية التي هي إحدى سلطات الدولة الثلاث، كما أنه يهدد حق المواطنين الطبيعي المتعارف عليه عالميا بمحاكمته فقط أمام قاضيه الطبيعي. (المادة 204)
حالة التداخل الموجودة في المهام بين مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الوطني لا معنى لها في ظل أن السلطة الحقيقية في يد مجلس الدفاع الوطني؛ بما لا يفهم منه سبب لوجود مجلس الأمن القومي. (205)
وجود مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم أعضائها لتسيير شؤون الشرطة هو تدخل فج في عمل السلطات المنتخبة؛ كما أنه يغلق الباب نهائيا أمام هيكلة جادة لهذا الجهاز الذي أصابه العطب، وأدت انتهاكات للثورة على الدولة بكامل سلطاتها في يناير 2011! (المادة 207)
فتح الباب أمام القيد على حرية الإعلام بكافة أنواعه من خلال النص على الالتزام بمقتضيات الأمن القومي غير المعرفة. (المادة 211)
إلغاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد يعيدنا مرة أخرى إلى تعدد جهات الرقابة المالية على المال العام دون رابط بين هذه الجهات، وبما يجعلها حقيقة متأثرة بالسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية الذي يعين رؤساء هذه الجهات. (المادة 218)
الباب السادس:
حصر الحق في تحديد موعد الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية القادمة وكذلك نظام الانتخابات البرلمانية للرئيس المعين هو خروج على كل مقتضيات التوافق الوطني اللازمة خلال هذه المرحلة. (المادة 230)
فتح الباب لإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي يشكل ردة هائلة على المسار الديمقراطي الذي أملته مصر منذ قيام ثورة يناير، وعودة في ذات الوقت للمال السياسي وللعصبيات والقبليات، وعودة كذلك لنواب الخدمات الذين أخروا العملية السياسية في مصر عقودا طويلة! (المادة 230)
تقييد الحق المطلق لرئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع بجعله متوقفا على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغرض تحصين شخص وزير الدفاع هو افتئات على حق أصيل للرئيس المنتخب من الشعب بممارسة مهامه كاملة غير منقوصة، كما أن هذا الأمر يجعل الولاية الحقيقية في شؤون القوات المسلحة بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على غير ما تعنيه سيادة الشعب على كل سلطاته ومؤسساته، وعلى ما غير ما تم التعارف عليه في كل بلاد العالم الحر! (المادة 234)
النص على التزام الدولة بمكافحة الإرهاب دون تحديد لماهية الإرهاب أو وضع تعريف دقيق له يفتح الباب أمام تقييد حريات المواطنين بشكل هائل في حال وضع تعاريف مطاطة لهذا المسمى، وكان الأولى بالنص الدستوري أن يترك الأمر لمجلس النواب لتقدير مدى الاحتياج إليه، وأن يوضع نص القانون حينئذ تحت رقابة المحكمة الدستورية لتقارنه بين الحقوق والحريات الموجودة في الدستور لتمنع مجلس النواب من تقييد الحريات. (المادة 237)
فتح الباب للكوتة الانتخابية وفق الدين يمثل خطرا كبيرا على استقرار هذا الوطن ووحدته الثابتة منذ آلاف السنين. (المادة 244)"
0 التعليقات:
Post a Comment