أحد فنادق القوات المسلحة - ارشيفية
تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية الجديد من رئاسة الجمهورية، ومن المقرر تخصيص جلسات متتابعة لدراسته تمهيداً لإصداره.
وحصلت "الشروق" على تفاصيل التعديلات الجديدة التي تعفي من الضريبة "أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي".
وتتضمن قائمة الإعفاءات أيضاً كلاً من: الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن تستغل في الأغراض المخصصة لها، وكل وحدة عقارية أو أكثر مستعملة في أغراض السكن للمكلف بالضريبة بما في ذلك الوحدة التي يتخذها سكناً له ولأسرته ويقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، مع خضوع ما يزيد عن ذلك للضريبة.
وكذلك كل وحدة في عقار مستعملة لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها، والدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية غير الهادفة للربح، وكذلك الأحواش وأبنية الجبانات.
وينص التعديل في المادة 13 على تشكيل لجان في كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير " تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه وذلك برئاسة مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص ويجب ان يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده ، وأن تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
وفيما يتعلق بالطعن على تقديرات القيمة الإيجارية نصت المادة 17 على أن "تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الطعن " تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقيين بالمصلحة وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ومهندس استشاري في المجال الانشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري على أن يكونا من المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة ، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة او الهيئة أو البنك بحسب الأحوال.
ويمنع المشروع الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن ، كما ينص على وجوب انعقاد اللجنة بكامل تشكيلها وأن تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطعن متسوف ويكون قرارها نهائيا وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن .
الشروق
تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية الجديد من رئاسة الجمهورية، ومن المقرر تخصيص جلسات متتابعة لدراسته تمهيداً لإصداره.
وحصلت "الشروق" على تفاصيل التعديلات الجديدة التي تعفي من الضريبة "أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي".
وتتضمن قائمة الإعفاءات أيضاً كلاً من: الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن تستغل في الأغراض المخصصة لها، وكل وحدة عقارية أو أكثر مستعملة في أغراض السكن للمكلف بالضريبة بما في ذلك الوحدة التي يتخذها سكناً له ولأسرته ويقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، مع خضوع ما يزيد عن ذلك للضريبة.
وكذلك كل وحدة في عقار مستعملة لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها، والدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية غير الهادفة للربح، وكذلك الأحواش وأبنية الجبانات.
وينص التعديل في المادة 13 على تشكيل لجان في كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير " تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه وذلك برئاسة مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص ويجب ان يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده ، وأن تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
وفيما يتعلق بالطعن على تقديرات القيمة الإيجارية نصت المادة 17 على أن "تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الطعن " تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقيين بالمصلحة وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ومهندس استشاري في المجال الانشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري على أن يكونا من المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة ، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة او الهيئة أو البنك بحسب الأحوال.
ويمنع المشروع الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن ، كما ينص على وجوب انعقاد اللجنة بكامل تشكيلها وأن تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطعن متسوف ويكون قرارها نهائيا وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن .
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment