وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، على مشروع تعديل المادة 78 من قانون العقوبات الذي أعدته وزارة العدل.
كما وافق على التعديل مجلس الوزراء، حيث أصبح يقضي بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر، أو ما في حكمها، أو أشياء أخرى، أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، أو المساس باستقلال البلاد، أو وحدتها أو سلامة أراضيها بالسجن المؤبد، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفًا عامًّا، أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابي.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر، أو توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيًّا أو إلكترونيًّا فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي.
كما انتهى قسم التشريع بذات الجلسة، إلى الموافقة على تعديل قانون الأسلحة والذخائر؛ حيث يُشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها، وتحديد الكميات المسموح استيرادها أما الترخيص بالاتجار بالأسلحة، فقد أبقى المشروع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه من منحه وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار مسبب.
كما وافق القسم على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور؛ حيث يُتاح استخدام الأتوبيس السياحي في نقل الركاب بناء على قرار من رئيس الوزراء، على أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة.
ووافق القسم بذات الجلسة أيضًا على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، لكي يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.
كما وافق القسم على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بغرض منح بعض المزايا العينية والنقدية للمساجين.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment