وأبقى التعديل -حسب بيان للرئاسة- على اختصاص وزارة الداخلية في إصدار تراخيص اِستيراد هذه الأسلحة النارية وذخائرها وتقصير مدتها أو اقتصارها على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييدها بما تراه من شروط لمصلحة الأمن العام أو سحبها أو إلغائها مع بيان السبب، والترخيص بالإتجار بالأسلحة وصنعها أو إصلاحها وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار مسبب.
واشترط القانون قبل التعديل أنه "لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة النارية (المبينة في جدول ملحق بالقانون) وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها".
المصدر: الجزيرة مباشر مصر
0 التعليقات:
Post a Comment