أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قراراً بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر.


ويقضى القرار بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلى، إلى جانب 225 قرشاً للعبوة التى لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك عن 10 جنيهات، و325 قرشاً للعبوة التى يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك عن 10 جنيهات وحتى 16 جنيهاً، و425 قرشاً للعبوة التى لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك عن 6 جنيهاً.


وينص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية، الأحد، على استبدال نص المسلسل (5/ب/3) من الجدول رقم 1 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات، على أن تعد أسعار البيع النهائية للمستهلك المعلنة فى أول فبراير الجارى، أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 265 لسنة 2014، أيهما أكبر، هو الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على الأصناف، على أن يعمل بالقرار بداية من، الأثنين.

المصرى اليوم

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -