انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من إعداد تقريها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، والذى أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة الدستورية العليا ستجتمع غدا الأحد، لتحديد جلسة لنظر الطعون التي تم قيدها بجداول المحكمة منذ يوم 5 فبراير الجاري بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية، والتي رجحت المصادر أن يكون في 25 فبراير الجاري.
وأوضح المصدر أن المحكمة الدستورية ملزمة بالبت في هذه الطعون قبل موعد 25 فبراير، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة نص على تقصير مدد التقاضي أمام المحكمة إذا كانت الدعاوى تتعلق بالانتخابات، بحيث أن تفصل في الدعوى خلال 20 يومًا من تاريخ قيدها بالمحكمة، وهو ما يعنى أن المحكمة ملزمة بالفصل في تلك الدعاوى قبل يوم 25 فبراير الجاري بعدما قيدتها المحكمة يوم 5 فبراير.
ورجح المصدر أنه في حالة إذا ما حكمت المحكمة ببطلان القوانين المنظورة أمامها سيتم تأجيل الانتخابات لحين تعديلها بما يتوافق مع الدستور الحالي.
قائمة المواد التي أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها من قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر:
المادة الأولى هي الخاصة بتقسيم الدوائر الفردية التي تشمل 420 مقعداً بنسبة 77.5% من إجمالي مقاعد البرلمان، حيث أكدت هيئة المفوضين "عدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014" وأوضح المصدر أن "القانون انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين".
والمادة الثانية الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 6 من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من تمييز غير مبرر للمرأة على حساب الرجل للسماح لها بتغيير صفتها الانتخابية بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضوية، وقصر إسقاطها عنها على حالة تغيير انتمائها الحزبي أو المستقل، حيث تنص المادة فيما يخص باقي النواب على سقوط العضوية في حالة تغيير الانتماء الحزبي أو الصفة.
والمادة الثالثة الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما يعتبر عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم.
وأوصت الهيئة برفض باقي الدعاوى بعدم دستورية باقي المواد المطعون عليها في الدعاوى الأربعة التي ستنظرها المحكمة الأربعاء القادم.
0 التعليقات:
Post a Comment