"الإرهابي"، المصطلح الثاني من الخمسة الذي نشرت الجريدة الرسمية تعريفًا له، على خلفية القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بعد انتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعته وضبط الصياغة وإرساله للرئيس لإقراره.
وتوضح "الوطن"، التعريف الذي نشرته الجريدة الرسمية بخصوص "الإرهابي" في المادة الأولى من نص القرار.
ـ الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك.
ـ كما يعرف الإرهابي على أنه من تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من هذا القانون، أو قام بتمويلها أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
عن الإجراءات القانونية التي تنطبق على "الإرهابي":
ـ الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
ـ منع الأجنبي من دخول البلاد.
- سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار سفر جديد.
- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتواني الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
- تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.
0 التعليقات:
Post a Comment