قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار شريف الشاذلى رئيس المكتب الفنى، بعدم خضوع القضاة ورجال النيابة للقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.


كانت الجمعية سبق لها أن أصدرت فتوى بإعفاء العاملين بالشركة المصرية للاتصالات من تطبيق الحد الأقصى للدخول، كما أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا بإعفاء العاملين ببنك الإسكان والتعمير وبنك تنمية الصادرات أيضا من تطبيق الحد الأقصى.


المحكمة قالت ضمن حيثياتها إن قرار محلب ينطوي على مخالفة صريحة ﻷحكام القرار بقانون رقم 63 لسنه 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذي حدد في عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملون بالشركات، فضلا عن أن القرار بالقانون ألزم الجهات التي يحصل منها المخاطبون بأحكامه على اﻷجر بإبلاغ جهات عملهم بالمبالغ التي تصرف لهم دون أن يمد نطاق تطبيقه علي العاملين بكافه هذه الجهات، ﻷن بعض هذه الجهات من الأشخاص اﻻعتبارية الخاصة وذلك اتقاء شبهه مخالفة الدستور.


وأوضحت المحكمة أن البنكين يتخذان شكل شركة مساهمة وتسري عليهما أحكام قانون شركات المساهمة وقانون البنك المركزي، ولهما شخصية اعتبارية مستقلة، وتعتبر أموالهما أمواﻻ خاصة، مشيرة إلى أن قرار رئيس الوزراء بشأنهما استحدث قاعدة قانونية جديدة لم يتضمنها القانون، وخالف اﻻلتزام الدستوري الذي يقضي بأن اللوائح الصادره لتنفيذ القوانين ﻻ تتضمن تعديلا لحكم في القانون أو تعطيلا لمقتضاه.


كما خالف المادة 27 من الدستور والتي نصت صراحة على اﻻلتزام بتطبيق الحد الأقصى للأجور علي العاملين بأجهزة الدولة، وعبارة "أجهزة الدولة" ﻻ تنصرف إﻻ للأجهزة التي تندرج تحت نطاق السلطة التنفيذية للدولة وعلى نحو ما حدده الدستور وﻻ ينسحب لغيرها، وبالتالي فالبنكان ﻻ يندرجان ضمن أجهزة الدولة.


ورصدت المحكمة في حيثياتها أهم السلبيات المترتبة على تنفيذ القرار، قائلة إن من شأن تطبيقه على العاملين بالبنك أيلولة المبالغ التي تصرف لهم بالزيادة عن الحد الأقصى المقرر قانونا للخزانة العامة، وهو ما يشكل سلبا ﻻختصاصات الجمعية العمومية ومجلس إداره البنك باعتبارهما المنوط بهما إدارة البنك وتصريف أموره لكونه من أشخاص القانون الخاص.


ومن ناحية أخرى تعد مصادرة للمال الخاص بالبنك في غير الأحوال المقررة قانونا ودون حكم قضائي، ومن ناحيه ثالثة يشكل اعتداء على أول الحقوق الأساسية للعامل وهو الحق في تقاضي أجر مقابل العمل، ولفتت المحكمة إلى أن العامل حينما ينخرط في العمل إنما يضع في اعتباره المقابل الذي سيتقاضاه والذي تم اﻻتفاق عليه، فإذا ما تم اﻻنتقاص من هذا المقابل دون مقتضي قانوني عد ذلك مصادرة للمال الخاص.


مصر العربية

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -