بوابة الاهرام
النسخة الكاملة من اتفاقية العمل البحري الموحدة(mLc2006) التي يطلق عليها أيضا ميثاق العمل البحري الموحد.. وهي الاتفاقية التي تخضع الان لعدة مناقشات في العديد من الجهات المعنية نظرا لما تمثله من أهمية قصوي قد تعرض الأسطول الملاحي المصري لخطر الحجز أو عدم السماح له بدخول المياه الاقليمية للمواني الاجنبية وغير المصرية وذلك في موعد أقصاه أغسطس القادم وهو آخر موعد للتصديق علي الاتفاقية.. تتضمن بنود الاتفاقية انها جاءت في إطار اتفاق واسع لوجود حماية من نوع خاص للتجارة, خاصة أن البحارة وظروف عملهم قد يتم استثناؤهم من قوانين العمل الوطنية.. فظهرت العديد من الاتفاقيات ضمنها أخيرا فيما عرف بالـ(mLc) وهي الاتفاقية التي توفر طريقة لتطبيق المعايير من خلال نظام الشهادات والتفتيش من قبل سلطات الدولة صاحبة الاعلام والمواني واحد أهم وسائل تطبيق الاتفاقية هو إمكانية حجز السفينة إن لم تتوافق مع الاتفاقية..
وحددت الاتفاقية كل السفن مشمولة باستثناء السفن التي تبحر فقط في المياه الداخلية, أو بالقرب من الشاطئ, أو في مياه محمية أو مناطق تطبق عليها قوانين الميناء وسفن الصيد.. والسفن ذات البناء التقليدي,( المراكب والسفن الشراعية) والسفن الحربية والمساعدات البحرية.
وتطالب الاتفاقية الحكومات التأكد من أن قوانينها وتشريعاتها تحترم بعض الحقوق الرئيسية المتعلقة بالعمل.. مثل الحق في حرية التنظيم, أي الانضمام لأي اتحاد نقابات عمال يختاره وكذلك الحق الفعلي في حق عقد الاتفاقيات الجماعية والمفاوضة علي الاتفاقيات الجماعية وكذلك إلغاء كل أشكال العمل الاجباري أو الزراعي والقضاء علي التميز في الاستخدام والتوظيف.
كذلك تقر الاتفاقية بأنه لايجوز تشغيل أو إشراك أي شخص دون سن16 عاما وكذلك لا يمكن للبحارة العمل علي متن سفينة الا إذا حصلوا علي شهادة طبية تثبت لياقتهم للقيام بواجباتهم.
كما تقر الاتفاقية بأن الحد الاقصي لعمل البحار يجب ألا يتجاوز أكثر من14 ساعة خلال اليوم الواحد وألا يعمل البحار لأكثر من72 ساعة خلال أي فترة مدتها7 أيام.
كما تشترط وتجبر الاتفاقية صاحب السفينة باعادة البحار إلي بلده في حالة انتهاء تاريخ الاتفاقية وكذلك إنهاء العقد من قبل المالك وكذلك تشدد الاتفاقية علي ضرورة دفع مبلغ تعويض للبحار عن فترة البطالة عن العمل بحيث ألا يزيد علي مجموع رواتب شهرين وكذلك التعويض في حالة الاصابة أو الضياع أو البطالة أو فقدان أو غرق السفينة.
كما تتعرض الاتفاقية لبقية ظروف عمل البحار من حيث ضمان توفير رعاية صحية وأطقم عمل كافية وأماكن ترفيه وأماكن نوم بشروط خاصة تتضمن راحة البحار والعمال.. تحقيقا لسلامة السفينة وركابها والعاملين عليها..
كما أن الاتفاقية مدعومة بنظام تفتيش وشهادات.ويتوجب علي كل سفينة حمولتها500 طن أو أكثر وتبحر بين الدول أن تحصل علي شهادة العمل البحري وعلي إعلان مطابقة العمل في البحر, و تصدر كل الشهادات من الدولة صاحبة العلم, وتبين هذه الوثائق التي تزودها الدولة صاحبة العمل تفاصيل حول كيفية تطابق السفينة لمتطلبات الاتفاقية, علي أن تشكل هذه التفاصيل الاساسية لنظام التفتيش الذي تقوم به سلطات الدولة صاحبة الميناء للتأكد من المطابقة, وعند تنفيذ نظام المطابقة مع الاتفاقية فانه علي السلطات التأكد من عدم إعطاء أي أفضلية للسفن التي ترفع علم دول غير مصادقة علي الاتفاقية علي سفن ترفع أعلام دول قامت بالمصادقة.
وطرحت الاتفاقية أمثلة علي الحالات التي تستدعي حجز السفن.. وهي أمثلة تم أخذها بناء علي توجيهات ضباط سيطرة دولة الميناء القائمة علي التفتيش.
* وجود بحار علي متن السفينة دون سن الـ16عاما.
* توظيف أي بحار دون سن الـ18 عاما للقيام بعمل من المرجح أن يعرض صحة أو سلامته للخطر.
* وجود عدد غير كاف علي متن السفينة.
* أي مخالفات أخري تشكل انتهاكا للحقوق والمبادئ الأساسية أو انتهاكا
* وجود بحارة بدون وجود شهادة تثبت لياقتهم الطبية للقيام بواجباتهم.
* تكرار وجود بحارة علي نفس السفينة بدون اتفاقية توظيف البحارة أو وجود بحارة لديهم اتفاقية توظيف ولكنها تحتوي علي شروط تنكر حقوق البحار.
* كمية ونوعية الطعام ومياه الشرب غير مناسبة لطبيعة الرحلة.
* عدم وجود دليل طبي أو أجهزة طبية علي متن السفينة.
* تكرار حالات عدم دفع الرواتب أو عدم دفع الرواتب لفترة محددة الزمن أو تزوير حسابات الرواتب أو وجود أكثر من كشف لحسابات الرواتب*
0 التعليقات:
Post a Comment