بوابة الاهرام
بعد تنحى قاضى قضية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ورجاله، عن الحكم في القضية، لاستشعاره الحرج ثار التساؤل حول: متى يجوز للقاضى التنحى عن نظر القضية والنطق بالحكم والأسباب إلى تدفعه إلى اتخاذ ذلك القرار؟
المستشار أيمن محمد عبدالحكم القاضي بمحكمة شمال القاهرة يوضح أن قانون الإجراءات الجنائية رقم١٥٠ لسنة 1950 أوجب فى الفصل الرابع - بشأن تنحى القضاة وردهم عن الحكم - الحالات التى يمتنع عن القاضى فيها أن يشترك في نظر قضية أو دعوى معينة وما إلى ذلك من مواد ٢٤٧ إجراءات جنائية وما بعدها.
وأضاف: نص المشرع فى الفقرة الثانية من المادة ٢٤٩ من ذات القانون على أنه يجوز للقاضى إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة للفصل فى هذا الطلب والعلة من هذا هي ضرورة اطمئنان جمهور المتقاضين إلى القضاء وأنه ليس من ثمة سلطان على القاضى أن يتنحى عن القضية إن استشعر أى حرج معنوى عند نظر أى دعوى وهو الأمر المنوط للقاضي تقديره.
ويختلف استشعار الحرج عن أسباب رفض الخصوم من المتقاضين للقاضى والتي يجوز للخصوم إبداؤها اذا كان بين القاضى وأحد الخصوم عداوة أو مودة يشعر بها عدم استطاعته الحكم بغير ميل لخصم أو تمييز لأحد طرفى الدعوى أو ثمة قرابة وهذه هى الأسباب فى تخلى القاضى عن أى قضية ومعنى استشعاره الحرج.
اي حرج بتتكلم عنه فين ضميرك وفين اليمين اللى حلفتة عشان تحكم بالعدل حسبى الله ونعم الوكيل
ReplyDeleteسفسطة وإعتراف بعدم تأهله للقيام بمهنة العدل
ReplyDelete