الرئيس عدلى منصور
اليوم السابع

أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلى منصور، قراراً جمهورياً رقم 496 لسنة 2013 بتفويض د.حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، فى بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية فى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

ويشمل التفويض ثلاث مواد، هى 4، 15 و16، وتشمل المادة الرابعة اختصاص إصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة، وأن يكون لضباط لقوات المسلحة إذا ما أمرت بتنفيذ هذه الأوامر سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لهذه الأوامر، مع إلزام كل موظف أن يعاون رجال القوات المسلحة فى دائرة وظيفته أو عمله، وأن يعمل بهذه المحاضر التى حررها الضباط فى إثبات مخالفات هذا القانون، إلى أن يثبت عكسها، "وهذا ما يعرف بالضبطية القضائية للقوات المسلحة فى حالة الطوارئ".

بينما تتضمن المادة 15 اختصاص إلغاء حكم الإدانة الصادر على شخص ما من محكمة أمن الدولة طوارئ، مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها، بشرط ألاّ تكون الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فى القتل.

أما المادة 16 فهى تجيز للرئيس أو من يفوضه (الببلاوى) أن ينتدب بقرار أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العموم للتحقق من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن، وإبداء الرأى فى قضايا أمن الدولة، وأن يودع المستشار أو المحامى العام المنتدب فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه، ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -