المستشار أحمد السرجاني
انتقد المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، ما اعتبره «ادعاءات دولية» حول تعذيب ممنهج بالسجون المصرية، قائلا: «لا يوجد تعذيب ممنهج بسجوننا والحالات الفردية تشهدها جميع دول العالم».
وفي حوار أجرته «بوابة الشروق» معه، أشار المستشار أحمد السرجاني إلى أنه بعد تزايد معدلات التحرش في الشارع، أعدت وزارة العدل مادة جديدة مستبدلة بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الذي زاد في المجتمع بقوة، وأصبح المتحرش يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وفيما يتعلق بقضية الطفلة زينة، لفت مساعد وزير العدل إلى أنه «حتى لو تم تعديل القانون بالإعدام على مرتكب جريمة الاغتصاب والقتل، فلن تطبق عليه، لأن القانون الأصلح للمتهم هنا المواد ذات الأثر الرجعي».
وذكر أن الوزارة تعد حاليا قانونين اثنين لـ«مكافحة التمييز، ومناهضة العنف ضد المرأة»، وتعديلات قانون الطفل، وعدة قوانين كثيرة مستمدة منه، ولابد من تواجد مفوضية للعدالة الانتقالية.. معلومات أخرى في حوار المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان لـ«بوابة الشروق»، فإلى نص الحوار:
الحكومة تعرضت لانتقادات كثيرة بخصوص التعذيب داخل السجون.. فهل هناك تشريع جديد لعلاج هذه المشكلة؟
لا.. نتابع بصفة مستمرة مع وزارتي الداخلية والخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان إذا كانت هناك شكاوى حول التعذيب داخل السجون، ودائمًا نستفسر عن وضعها القانوني وليس هناك جديد في هذا الأمر.. حاولنا رصد حالات تعذيب كالادعاءات الدولية التي تتردد، لكن تأكدنا من عدم وجود تعذيب ممنهج كما يدعون، حتى لو هناك حالات فردية فهذا وارد في كل دول العالم.
هذا يعني أنكم تراقبون باستمرار الأوضاع داخل السجون؟
غير صحيح.. مراقبة وتفتيش السجون من اختصاصات النيابة العامة، لأنها الجهة المنوط بها الإشراف على السجون، ولم نتلق ما يثبت تلك الادعاءات.. حديثي هذا ليس من منطلق الدفاع عن أحد، ولكن هذا الوضع الموجود حاليا داخل القطاع.
ما الإجراءات التي تتخذها «العدل» في حال ثبوت تعذيب لنزلاء السجون؟
كما قلت الوزارة ليس لها دور في واقعة التعدي أو التعذيب بالسجون، النيابة العامة تتولى الأمر إذا ثبت إدانة أي شخص بعد الفحص بالتعدي على السجناء وتحيله للمحاكمة، ولها أن حق التفتيش المفاجئ في أي لحظة.. أما وزارة العدل دورها «ممثل في حقوق الإنسان» إذا علمت بوجود أي انتهاكات أو شكوى داخل السجون من خلال تقرير حصلت عليه، تحولها للنيابة العامة.
هناك انتقادات توجه لوزارة العدل نتيجة صمتها إزاء تزايد نسب التحرش بمصر.. فما رأيكم؟
اتهام مرفوض.. فبعد أن زادت جرائم التحرش على غير المعتاد، وهذا ظهر بوضوح بعد ثورة 25 يناير وبأشكال مختلفة، كان لابد من تعديل بعض المواد القانونية نحو ذلك لردع تلك الجريمة، وبالفعل تم إعداد مادة جديدة مستبدلة للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، تنص على أنه يعتبر متحرشًا كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة، سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأي صورة أخرى، بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
أما في حال وقوع الجرم المشار إليه بالفقرة السابقة على أنثى وكان الفاعل هو صاحب العمل أو ممن لهم سلطة على المجنى عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقع فعل التحرش على أنثى من شخصين فأكثر أو بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحا أو أداة، وإذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، تكون العقوبة السجن المشدد مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
قضية اغتصاب وقتل الطفلة زينة فتحت الباب أمام مطالب تعديل قانون الطفل.. ما موقفكم؟
بشكل عام نحن مستمرون في نظر مختلف التشريعات، وبخصوص قانون الطفل كان لابد من تعمق ودراسة خاصة بها القانون، لأن هناك اتفاقية ودستور وقانون يتحدث على أن سن الطفل هو من لا يتجاوز الـ18عامًا.. نحترم الوثيقة الرسمية كأحد أدلة الأوراق الثبوتية متى كان المتهم لديه شهادة ميلاد رسمية أو تحقيق شخصية يثبت سنه كورقة رسمية.. هذا ما يعتاد به أمام القانون، لأن العبرة بوقت ارتكاب الواقعة، حيث إن هذه المعلومة غائبة عن إدراك بعض المواطنين لها.
وفي واقعة الطفلة زينة.. يتصور البعض أن بلوغ الطفل المتهم 18 عامًا قد يؤدي إلى الحكم عليه بالإعدام، وهذا غير صحيح، لأن العبرة بوقت ارتكاب الواقعة، وقد يكتشف أن المتهم قد يكون بالغا وقت ارتكاب الجريمة أقل من 18 عامًا حتى ولو بأسبوع، وهذا يعني أن المتهم في قضية طفلة بورسعيد سيحاكم بأثر رجعي للقانون القديم، في حال تعديله أو حتى استحداث أخر جديد.
وهل هناك أي تشريعات جديدة تعد لها «العدل» حالياً؟
التشريعات دائمًا متجددة، وخصوصًا مع إقرار دستور جديد للبلاد، فقد جعل هناك عدة قوانين يجري الإعداد لها تباعًا منها قانون مكافحة التمييز، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتعديلات قانون الطفل، وعدة قوانين كثيرة مستمدة منه، وأطالب بإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، كما أن الإعداد للانتخابات الرئاسية أحدث نوع من التريث بعض الشيء لننتظر مجلس التشريع لينهض للتصدي لتلك التشريعات الجديدة.
البعض يرى انتظار موافقة مجلس الوزراء على القوانين المعدلة أو الجديد يعطل إصدارها.. ما تقييكم؟
انتظار موافقة مجلس الوزراء خطوات واجب اتباعها، وأتاح الدستور الجديد عرض كافة القوانين على مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود مجلس تشريعي، وفي حال وجود المجلس فسيكون المنوط بإعداد القوانين، وبعد ذلك يصدره رئيس الجمهورية.
وماذا عن حالة إرفاق القوانين إلى مجلس الوزراء قبل إقرارها؟
وزارة العدل جزء من مجلس الوزراء فإدارة التشريع تعد القوانين ذات الرأي العام أو القوانين التي تحتاج تعديلا، ثم يتم عرضها على مجلس الوزراء وإذا أقرها يرفعها لرئيس الجمهورية، أو يجوز لرئيس الجمهورية عرضه لمشروع قانون، ويقوم بعرضه على مجلس الوزراء وهذا هو الجديد في الدستور الحالي، حيث إن مجلس الوزراء أصبحت له صلاحيات أكثر مما قبل، حيث إن القانون إذا لم يعرض على مجلس الوزراء قبل صدوره فقد يعرضه للبطلان.
أخيرًا.. ما أبرز مكتسبات وزارة العدل من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة؟
هناك بروتوكول تم توقيعه بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، في سبيل التعاون، بالإضافة إلى العمل المستمر في جميع المجالات كالمرأة والطفل والإدمان والسجون، مع استمرار ورش العمل حول التشريعات داخل مجالات القطاع.
المصدر: الشروق
انتقد المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، ما اعتبره «ادعاءات دولية» حول تعذيب ممنهج بالسجون المصرية، قائلا: «لا يوجد تعذيب ممنهج بسجوننا والحالات الفردية تشهدها جميع دول العالم».
وفي حوار أجرته «بوابة الشروق» معه، أشار المستشار أحمد السرجاني إلى أنه بعد تزايد معدلات التحرش في الشارع، أعدت وزارة العدل مادة جديدة مستبدلة بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الذي زاد في المجتمع بقوة، وأصبح المتحرش يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وفيما يتعلق بقضية الطفلة زينة، لفت مساعد وزير العدل إلى أنه «حتى لو تم تعديل القانون بالإعدام على مرتكب جريمة الاغتصاب والقتل، فلن تطبق عليه، لأن القانون الأصلح للمتهم هنا المواد ذات الأثر الرجعي».
وذكر أن الوزارة تعد حاليا قانونين اثنين لـ«مكافحة التمييز، ومناهضة العنف ضد المرأة»، وتعديلات قانون الطفل، وعدة قوانين كثيرة مستمدة منه، ولابد من تواجد مفوضية للعدالة الانتقالية.. معلومات أخرى في حوار المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان لـ«بوابة الشروق»، فإلى نص الحوار:
الحكومة تعرضت لانتقادات كثيرة بخصوص التعذيب داخل السجون.. فهل هناك تشريع جديد لعلاج هذه المشكلة؟
لا.. نتابع بصفة مستمرة مع وزارتي الداخلية والخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان إذا كانت هناك شكاوى حول التعذيب داخل السجون، ودائمًا نستفسر عن وضعها القانوني وليس هناك جديد في هذا الأمر.. حاولنا رصد حالات تعذيب كالادعاءات الدولية التي تتردد، لكن تأكدنا من عدم وجود تعذيب ممنهج كما يدعون، حتى لو هناك حالات فردية فهذا وارد في كل دول العالم.
هذا يعني أنكم تراقبون باستمرار الأوضاع داخل السجون؟
غير صحيح.. مراقبة وتفتيش السجون من اختصاصات النيابة العامة، لأنها الجهة المنوط بها الإشراف على السجون، ولم نتلق ما يثبت تلك الادعاءات.. حديثي هذا ليس من منطلق الدفاع عن أحد، ولكن هذا الوضع الموجود حاليا داخل القطاع.
ما الإجراءات التي تتخذها «العدل» في حال ثبوت تعذيب لنزلاء السجون؟
كما قلت الوزارة ليس لها دور في واقعة التعدي أو التعذيب بالسجون، النيابة العامة تتولى الأمر إذا ثبت إدانة أي شخص بعد الفحص بالتعدي على السجناء وتحيله للمحاكمة، ولها أن حق التفتيش المفاجئ في أي لحظة.. أما وزارة العدل دورها «ممثل في حقوق الإنسان» إذا علمت بوجود أي انتهاكات أو شكوى داخل السجون من خلال تقرير حصلت عليه، تحولها للنيابة العامة.
هناك انتقادات توجه لوزارة العدل نتيجة صمتها إزاء تزايد نسب التحرش بمصر.. فما رأيكم؟
اتهام مرفوض.. فبعد أن زادت جرائم التحرش على غير المعتاد، وهذا ظهر بوضوح بعد ثورة 25 يناير وبأشكال مختلفة، كان لابد من تعديل بعض المواد القانونية نحو ذلك لردع تلك الجريمة، وبالفعل تم إعداد مادة جديدة مستبدلة للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، تنص على أنه يعتبر متحرشًا كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة، سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأي صورة أخرى، بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
أما في حال وقوع الجرم المشار إليه بالفقرة السابقة على أنثى وكان الفاعل هو صاحب العمل أو ممن لهم سلطة على المجنى عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقع فعل التحرش على أنثى من شخصين فأكثر أو بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحا أو أداة، وإذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، تكون العقوبة السجن المشدد مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
قضية اغتصاب وقتل الطفلة زينة فتحت الباب أمام مطالب تعديل قانون الطفل.. ما موقفكم؟
بشكل عام نحن مستمرون في نظر مختلف التشريعات، وبخصوص قانون الطفل كان لابد من تعمق ودراسة خاصة بها القانون، لأن هناك اتفاقية ودستور وقانون يتحدث على أن سن الطفل هو من لا يتجاوز الـ18عامًا.. نحترم الوثيقة الرسمية كأحد أدلة الأوراق الثبوتية متى كان المتهم لديه شهادة ميلاد رسمية أو تحقيق شخصية يثبت سنه كورقة رسمية.. هذا ما يعتاد به أمام القانون، لأن العبرة بوقت ارتكاب الواقعة، حيث إن هذه المعلومة غائبة عن إدراك بعض المواطنين لها.
وفي واقعة الطفلة زينة.. يتصور البعض أن بلوغ الطفل المتهم 18 عامًا قد يؤدي إلى الحكم عليه بالإعدام، وهذا غير صحيح، لأن العبرة بوقت ارتكاب الواقعة، وقد يكتشف أن المتهم قد يكون بالغا وقت ارتكاب الجريمة أقل من 18 عامًا حتى ولو بأسبوع، وهذا يعني أن المتهم في قضية طفلة بورسعيد سيحاكم بأثر رجعي للقانون القديم، في حال تعديله أو حتى استحداث أخر جديد.
وهل هناك أي تشريعات جديدة تعد لها «العدل» حالياً؟
التشريعات دائمًا متجددة، وخصوصًا مع إقرار دستور جديد للبلاد، فقد جعل هناك عدة قوانين يجري الإعداد لها تباعًا منها قانون مكافحة التمييز، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتعديلات قانون الطفل، وعدة قوانين كثيرة مستمدة منه، وأطالب بإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، كما أن الإعداد للانتخابات الرئاسية أحدث نوع من التريث بعض الشيء لننتظر مجلس التشريع لينهض للتصدي لتلك التشريعات الجديدة.
البعض يرى انتظار موافقة مجلس الوزراء على القوانين المعدلة أو الجديد يعطل إصدارها.. ما تقييكم؟
انتظار موافقة مجلس الوزراء خطوات واجب اتباعها، وأتاح الدستور الجديد عرض كافة القوانين على مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود مجلس تشريعي، وفي حال وجود المجلس فسيكون المنوط بإعداد القوانين، وبعد ذلك يصدره رئيس الجمهورية.
وماذا عن حالة إرفاق القوانين إلى مجلس الوزراء قبل إقرارها؟
وزارة العدل جزء من مجلس الوزراء فإدارة التشريع تعد القوانين ذات الرأي العام أو القوانين التي تحتاج تعديلا، ثم يتم عرضها على مجلس الوزراء وإذا أقرها يرفعها لرئيس الجمهورية، أو يجوز لرئيس الجمهورية عرضه لمشروع قانون، ويقوم بعرضه على مجلس الوزراء وهذا هو الجديد في الدستور الحالي، حيث إن مجلس الوزراء أصبحت له صلاحيات أكثر مما قبل، حيث إن القانون إذا لم يعرض على مجلس الوزراء قبل صدوره فقد يعرضه للبطلان.
أخيرًا.. ما أبرز مكتسبات وزارة العدل من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة؟
هناك بروتوكول تم توقيعه بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، في سبيل التعاون، بالإضافة إلى العمل المستمر في جميع المجالات كالمرأة والطفل والإدمان والسجون، مع استمرار ورش العمل حول التشريعات داخل مجالات القطاع.
المصدر: الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment