البلتاجى وبديع - ارشيفية

ننشر بحسب «بوابة الشروق» حيثيات محكمة جنايات شبرا الخيمة، في حكمها الصادر بالتحفظ على أموال وممتلكات قيادات جماعة الإخوان، المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد في قضية قطع طريق قليوب، ووضع رئيس وزراء مصر قيمًا عليها، وأسباب الحكم بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ مليون جنيه لوزارة الداخلية، وتعويض المجني عليهما، وكذلك رأي مفتي الجمهورية الذي استندت إليه المحكمة.

كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين عصام علي أبو العلا، وفتحي عبد الحميد الرويني، وأمانة سر وليد شعبان الأعصر عاقبت 10 متهمين من قيادات جماعة الإخوان وأنصارهم وعلى رأسهم عبد الرحمن البر، مفتي الجماعة، والقيادي السلفي محمد عبد المقصود، غيابيًّا بالإعدام شنقًا، كما عاقبت حضوريًّا كلا من محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، والقيادي محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة، وأسامة ياسين، وزيري التموين والشباب السابقين، وأحمد دياب، ومحسن راضي، عضوي مجلس الشعب السابق، و31 آخرين من أعضاء الجماعة بالسجن المؤبد.

وأمرت المحكمة بالتحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة وحرمانهم من إدارتها ومنع التصرف فيها السائلة منها أو العقارية أو المنقولة والسندات والأسهم الموجودة بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد وجمعيات الإخوان، والمنشآت والمشروعات التابعة لهم، وكافة الأنشطة التجارية على أن يعين عليها رئيس وزراء مصر، قيم لإدارتها والتصرف في شؤونها، وفقًا للقانون مدة العقوبة.

واستندت المحكمة إلى العقوبات التبعية الواردة بالمادة 24 من قانون العقوبات باعتبارها عقوبات وجوبية تصاحب كل حكم في جناية، مضيفة أن المشرع خول لمحكمة الجنايات في المادة 25 من قانون العقوبات حرمان المحكوم عليهم من الحقوق والمزايا المبينة بتلك المادة بنصه على «كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليهم – في البند الرابع – من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة».

وأكدت المحكمة أن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية أصبح فاقدًا الأهلية مؤقتًا مدة العقوبة ويكون الحكم قد غل يد المحكوم عليه عن إدارة أمواله، وقد راعى القانون ذلك ووجب على المحكمة وضع القواعد الواجب اتباعها في هذه الحالة وبناء عليه يكون المحكوم عليه ممنوعًا من إدارة أمواله، وأن الحجر القانوني يدوم ما دام المحكوم عليه غير قادر فعلا على إدارة أمواله مما يستوجب معه تعيين قيم لإدارة هذه الأموال.

وقالت المحكمة: إنه لما كانت النيابة العامة طلبت بأمر الإحالة المتضمن توقيع عقوبة مواد الاتهام ومنها المادة 90 / 1، 3، 5 من قانون العقوبات والتي تضمنت الحكم برد قيمة الأشياء التي خربها المتهمون فضلا عن الدعاوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة وطلبات النيابة بأمر الإحالة وقد استوفتا أركانهم الشكلية، ومن ثم فإنهم مقبولين شكلا، فإن المحكمة يجب أن تقضي برد قيمة المبالغ التي خربها المحكوم عليهم وكذا التعويضات الصادرة للمجني عليهم.

وأضافت المحكمة أنه طالما قد أدين المتهمون بارتكابهم الأفعال والجرائم الواردة بأمر الإحالة وهي من الأفعال المضرة لأمن البلاد وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فكان على المحكمة لزامًا أن تقضي بالتحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة.

وأشارت المحكمة إلى أنه «لما كانت هذه الأموال متشعبة ما بين حزب الحرية والعدالة وجمعيات الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد وفي أنشطة تجارية مختلفة وسندات وأسهم سواء داخل مصر أو خارجها، وقد اختلطت فيما بينهم، فإن التحفظ على هذه الأموال والوصول إليها من المشقة بمكان، فعينت المحكمة رئيس الوزراء، بصفته قيما عليها، لما له من قدرة وسلطات واسعة في ندب وتشكيل لجنة قادرة على حصر وجرد هذه الأموال، والتحفظ عليها وتعيين من له القدرة على إدارتها والحفاظ عليها لما لهذه الأموال والأنشطة المتداخلة فيها من تأثير على الاقتصاد المصري على أن تستوفى منها التعويضات الصادر بها أحكام قضائية نهائية».

وفي حيثيات حكمها بالتعويض المدني لوزارة الداخلية وللمجني عليهما، أن المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت رفعها – مهما بلغت قيمتها ـ بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية وهو ما دعا لإقامة الادعاء المدني بناء على طلب وزير الداخلية بصفته، لإلزام المتهمين ورئيس حزب الحرية والعدالة بصفته بأن يؤدوا مبلغ 10 ملايين وستة آلاف جنيه عن الأضرار التي لحقت بهم.

كذلك فقد ادعى كل من ورثة المجني عليهما محمد يحيى زكريا، ومصطفى عبد النبي عبد الفتاح، أمام النيابة العامة وأثناء التحقيقات ـ وهو حق إجازته المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية – وأنهم وبجلسة 3 فبراير 2014 طالبوا بزيادة مبلغ التعويض المؤقت المطالبة به ليبلغ مليون جنيه لكل مجني عليه. وكانت هذه الدعاوى استوفت أركانها الشكلية فهي مقبولة شكلا.

وأشارت المحكمة إلى أن «دعوى وزير الداخلية وجدت سندها من الأوراق في الضرر المادي الذي لحق بالوزارة جراء بعض التلفيات في سيارتين مدرعتين والتي تقدر قيمة إصلاح هذه التلفيات بمبلغ وقدره 6 آلاف جنيه، يضاف إلى ذلك الأضرار المعنوية – وهي بالغة الأثر – إذ أن في الاعتداء على رجال الشرطة والأصل فيهم أنهم حماة الأمن الداخلي في البلاد وأن رجالها ينتمون إلى إحدى الوزارات السيادية في المجتمع أصحاب الطبيعة الخاصة المستمدة من قوام عملهم وارتباطه بأمن المواطن ومجابهة أعمال الشغب والبلطجة والإرهاب فإذا ما تم قذفهم وسبهم ورشقهم بالحجارة وإصابة بعضهم وترويعهم فإن ذلك الفعل من المتهمين إنما هو خطأ جسيم ألحق بالغ الضرر بوزارة الداخلية وأصابها في كرامتها وكبريائها وخلخل شموخها وثقة المواطن فيها الأمر الذي ترى معه المحكمة إلزام المتهمين متضامنين مع حزب الحرية


الشروق

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -