وافق قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، السبت، على التعديلات المقترحة من وزارة العدل على بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بندب قاض لمباشرة التحقيق في مواد الجنايات والجنح في الأحوال التي تقتضي ذلك.
وأسند المشروع الاختصاص بندب قاضى التحقيق إلى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية أو من تفوضه في ذلك، بدلا من رئيس المحكمة الابتدائية.
وشملت تلك التعديلات كلا من المواد «64 و65 و74» من قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث نصت «المادة 64» بعد تعديلها على «إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي تحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له».
وأجازت المادة للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب إصدار قرار هذا الندب.
وألزمت المادة الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته بإصدار القرار إذا تحققت الأسباب المبينة في القرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة، وتستمر النيابة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك.
وخولت «المادة 65» بعد تعديلها، لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ونصت «المادة 74» على اختصاص الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته بالإشراف الإداري على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة، ومراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.
وبموجب تلك التعديلات أيضًا أضيفت مادة جديدة على قانون الإجراءات الجنائية برقم «66» حددت مدة إنجاز قاضي التحقيق المنتدب وفقاً لأحكام المادتين «64 و65»، للتحقيق، وجعلها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرة التحقيق إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
وأوجبت المادة على قاض التحقيق المنتدب في حالة وجود مقتضى يحول دون انجاز التحقيق خلال هذه المدة عرض الأمر على الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته في لإصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، بتجديده لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من فوضته قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
ومن جانبه، قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن التعديلات التي وافق عليها قسم التشريع، وردت إليه كمقترح من وزارة العدل، وجاءت بهدف تلاشي الوقوع في مصادمات بين قضاة التحقيق ورؤساء محاكم الاستئناف على غرار المشكلة التي وقعت بين المستشار عادل إدريس، والمستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، على خلفية سحب الأخير لأوراق قضية تزوير انتخابات 2012، الرئاسية بسبب تأخره في تحقيقها.
على صعيد آخر، وافق القسم على مشروع وضع النظام الوظيفي للعاملين بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، وتحديد الهيكل الإداري والمالي للوحدة المذكورة، ونظم العمل والعاملين بها دون التقيد بالنظم الحكومية.
كما وافق على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، والذي بموجبه تم استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة تحت مسمى «معاون الشرطة المجتمعية»، وتناول المشروع شروط تعيين وتأهيل وترقية وتأديب أعضاء هذه الفئة، كما قرر منح أعضائها صفة الضبطية القضائية وسريان ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة على هؤلاء الأعضاء.
كما أبدى القسم موافقته على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، والتي تم إضافة صلاحيات جديدة للهيئة بتنفيذ جميع مشروعات الإنفاق بجميع أنواعها، وأجاز لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment