قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس المجلس، بإرساء مبدأ قضائي يمنع الجهات الإدارية في الدولة بإنهاء خدمة العامل المريض نفسيًا أو عقليًا، طالما كانت الجهة الإدارية على علم بحالته المرضية.

شرحت المحكمة في حديثات حكمها الصادر تحت عضوية المستشارين محمد جمال الدين وتامر عبد السلام، أن المدعي "أشرف حسن محمد عشماوى" من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بوظيفة مراجع من الفئة الرابعة، وأنه في غضون عام 2003 أصيب بمرض نفسي وعقلي تم تشخيصه بمعرفة المختصين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية بأنه "فصام وجداني مزمن"، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتردد على مستشفى الصحة النفسية بالعباسية للعلاج، وأحيل عن طريق جهة عمله إلى المجلس الطبي بالنزهة "الذي أكد إصابته بالمرض، ومن ثم تقرر منحه إجازة مرضية للعلاج".

وتابعت المحكمة، أنه في مارس 2010 أبلغ المدعى الجهة الإدارية، باستمرار مرضه فأحيل إلى المجلس الطبي بمصر الجديدة غير أنه لم يتمكن من الذهاب لتوقيع الكشف الطبى عليه نتيجة اشتداد المرض عليه ودخوله مستشفى الطب النفسي بغرض العلاج الداخلي، وعند عودته إلى العمل فوجئ بصدور القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل معللة بأن انقطاعه عن العمل طول هذه الفترة التي قاربت 3 سنوات أنه مستقيل وغير راغب في العمل، الأمر الذي دفعه لإقامة دعوى قضائية لبطلان القرار.

وفندت المحكمة أسباب حكمها أن المدعي لم يستقل عن العمل ولكنه أبلغ أن مرضه مستمر فترة طويلة وقدم ما يثبت المرض أو حتى الادعاء بوجود عذر المرض، وهو الثابت من الكشف الطبي الموقع على المدعي بمعرفة المجلس الطبي بالنزهة في فترات سابقه على تاريخ إنهاء خدمته، وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية أو تنكره.

وانتهت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه يكون قد صدر قائمًا على سند لا يبرره قانونًا ومشوبًا بعيب مخالفة القانون لانتفاء قرينة الاستقالة الضمنية والانقطاع عن العمل بدون إذن أو مبرر قانوني الذي يرتب إنهاء الخدمة وهو ما لا ينبئ عن رغبته في هجر الوظيفة، الأمر الذي يستوجب معه الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته إلى عمله.


الاهرام

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -