قررت الدائرة التأديبية الرئاسية بمجلس الدولة، حجز الطعون المقامة من عدد من أمناء وأفراد الشرطة بوزارة الداخلية، التى طالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس تأديب، وعودتهم إلى العمل، بسبب إطلاق لحاهم، للحكم بجلسة ٢٣ مايو المقبل.
وقد ذكرت الطعون أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.
وأكد عدد من أمناء الشرطة مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات، ومن مبادئ الشريعة الإسلامية، التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، التى أكدت أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية، التى وقعت عليها مصر، وأكدت الحريات العامة والحريات الشخصية.
كانت المحكمة التأديبية للرئاسة، قد قضت، فى وقت سابق، بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أمناء الشرطة المفصولين، وبطلان جميع الأحكام العسكرية، التى صدرت بناءً على نص المادة "99" من قانون الشرطة، وذلك لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، وإعادة جميع المفصولين لعملهم.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment