الأهرام

أصدر الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء منها إلغاء مهلة الـ‏15‏ يوما الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة‏.


بالإضافة إلي إلزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من الأجزاء المخالفة ومنها قطع المرافق عن العقار والتحفظ علي مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

وصرحت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان بالوزارة ومقررة لجنة تعديلات القانون بأن التعديلات تهدف إلي احكام الرقابة علي تنفيذ الأعمال حيث تم حظر اشهار أي عقد غير متضمن كافة البيانات المتعلقة بالعقار واستحداث ضوابط جديدة كاشتراط أن يسند الاشراف علي التنفيذ في حالتي التدعيم والترميم للعناصر الانشائية للمبني لمهندس استشاري متخصص في الهندسة الانشائية, مع التزام المهندس المشرف علي التنفيذ بالاشراف علي جميع متطلبات تأمين المباني المجاورة.

وأوضحت أنه في حالة الهدم يكون بترخيص مع التزام المهندس مقدم ملف الترخيص أن يرفق بالملف تقريرا من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن7 سنوات.

1 التعليقات:

  1. السلام عليكم
    هذا أمر جيد إذ تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء خصوصا فيما يخص تنفيذ الأعمال لم تكن هناك رقاب كافية .
    http://www.mubawab.ma/ar

    ReplyDelete

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -