الشروق
أصدرت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الخميس، حكمها في قضية احتكار الحديد، ببراءة كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني ''المنحل''، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، من تهمة احتكار الحديد.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لم يثبت من الأوراق أن المتهمين قد خالفوا نص المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة من إساءة استخدام الوضع المسيطر بما يؤدي إلى الاقتصار على توزيع مجموعة العز، وحسبما ورد بالاتهام الوارد بالنيابة العامة من النص في البند الرابع من العقد المبرم بين شركات العز والموزعين على توقيع جزاء على عدم سحب الموزع كامل حصته الشهرية وهو تخفيض الحصة المقررة لموزعين في الأشهر التالية.
وأكدت، أن الأوراق خلت من الدليل على توقيع جزاء على أي من الموزعين في حالة سحب كمية أقل من الحصة المخصصة له أو إتيان أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار أو إلزام التجار المتعاملين مع المجموعة بشراء الحديد من المصنع المملوك لمجموعه العز فقط دون التعامل مع شركات أخرى أو حتى ما يمنع من الاستيراد من الخارج، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن رسوم الإغراق تم إلغاؤها منذ عام 2004.
وأشارت إلى أنها اطمأنت لأقوال كل من الشاهدين هيثم عبد العزيز رئيس اللجنة التي شكلت من جهاز حماية المنافسة لبحث ارتفاع أسعار حديد التسليح من الفترة من 2002 إلى 2006 وأيمن عبد الشافي عضو اللجنة، أنه لم يتم إبلاغ المتهمين أو المجموعة بالمخالفات التي توصلت إليها اللجنة خلال فترة الفحص، لقيام مجلس الإدارة بحفظ التقرير المعد بمعرفتهم، إلا أن المحكمة اطمأنت إلى صحة ما انتهى إليه المذكورون من وجود مخالفة في حق المتهمين، لأنه لو صحت أقوالهم وتحققت المخالفة في جانب مجموعة العز لكن جهاز الحماية كلف المتهمين بتغيير أوضاعهم إلا أنه ثبت بالأوراق أن الجهاز انتهى بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/2009 لعدم وجود ملفات في حق مجموعه شركات العز طبقا لنص المواد 8،7،6 من قانون حماية النافسة عن الدراسة التي شملت المدة من 2002 إلى 2006.
وأضافت، أن المحكمة اطمأنت إلى أقوال الموزعين المعتمدين لدى مجموعة العز أن كلا منهما نفى إلزامه بسحب كامل حصته الشهرية، وأن تحديد الكمية الشهرية لكل عميل تحدد حسب قدرته التسويقية والتوزيع، وأن جودة منتج حديد العز عن غيره من المنتجات جعل الموزعين يحافظون على سحب كميتهم من مجموعة العز.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق قد خلت من العقود المتضمنة البند الرابع سند المخالفة والمبرم مع الموزعين وأن كل ما قدمه الموزعون للتحقيقات هي عقود من أعوام 2009 و2010 و2011 غير متضمنة لذلك البند سند الاتهام، الأمر الذي يكون معه الاتهام المسند إلى المتهمين بارتكاب فعل من أفعال الممارسة الاحتكارية أدت إلى الاقتصار على توزيع منتج الحديد الخاص بشركتهم قد أقيم على غير من الواقع أو القانون.
0 التعليقات:
Post a Comment