صورة ارشيفية

ننشر بحسب «الشروق» المشروع المبدئى الذى أعدته لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، لتحديد الكيانات الإرهابية، وإنشاء قائمة مصرية للإرهاب لأول مرة فى تاريخ التشريع المصرى، والذى تدرسه اللجنة حاليا.

وظهرت فكرة المشروع كما تقول مذكرته الإيضاحية لـ«مواجهة موجة جرائم العنف والإرهاب التى تمارسها جماعات ومنظمات إرهابية، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، مما يتناقض مع الطبيعة السمحة التى لازمت الشعب المصرى، ويدفع للإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى واستباحة دماء وممتلكات الأبرياء، فى محاولة تدمير نظام ديمقراطى اختاره الشعب وارتضاه منهجا لحياته وطريقا لبناء مستقبله».

وأوضحت المذكرة أن «قانون العقوبات تكفل بتنظيم يواجه الأعمال والكيانات الإرهابية، واستكمالا لهذا التنظيم فإن اللجنة ترى تنظيم آلية لإعداد قوائم لما يعتبر كيانا إرهابيا أو شخصا إرهابيا، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل للأشخاص والكيانات الإرهابية».

وتحدد المادة الأولى من مشروع القانون «ماهية الكيانات الإرهابية التى سيصدر القانون بشأنها باعتبارها كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، متى استخدمت الإرهاب المنصوص عليه بالمادة 86 من قانون العقوبات فى تحقيق أو تنفيذ أغراضها».

وتلزم المادة الثانية النيابة العامة بإعداد قائمة تحت مسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تدرج بها الكيانات المنصوص عليها فى المادة الأولى من ذلك القانون الذى تصدر فى شأنه أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها فى القائمة.

حيث تنص المادة الثالثة على «اختصاص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام متى كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائى المحدد بالمادة الأولى من هذا القانون فى حق أى من تلك الكيانات المطلوب إدراجها».

وتحدد المادة الرابعة مدة إدراج الكيانات الإرهابية على القائمة التى ستعدها النيابة العامة بشأنها لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

وفى حالة انقضاء هذه المدة دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى ضد الكيان المدرج، فإنه «يجب على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة الاستئناف المنصوص عليها بالمادة الثالثة للنظر فى استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب شطب الكيان من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة».

وفيما يتعلق بقيادات الكيانات وأعضائها، تسند المادة الخامسة من مشروع القانون للنيابة العامة، إعداد قائمة ثانية تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو عضوية أى من تلك الكيانات الإرهابية، إذا ما صدر فى شأنها حكم جنائى يقضى بثبوت ذلك الوصف، أو قررت دائرة الاستئناف إدراجه عليها، وتسرى على قائمة الإرهابيين ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية.

وتلزم المادة السادسة الجهات التنفيذية بنشر قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون وقرار مد مدة الإدراج أو شطبه فى الوقائع المصرية.

وتمنح المادة السابعة لذوى الشأن الحق فى التظلم من قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام دائرة الاستئناف المختصة بنظر الإدراج خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار، كما تلزم الدائرة نظر ذلك التظلم خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه.

فيما تنص المادة الثامنة على موافاة الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون مع تقديمها لما يلزم من معلومات فى هذا الشأن.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أن «الديمقراطية لا تعيش إلاّ فى ظل الأمن والسلام الاجتماعى، فكان يجب على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم الذى أصبح يهدد مستقبل هذا الوطن فى نطاق الدستور والالتزام القانونى، وأن تعمل على إنقاذ البلاد من الإرهاب الدموى، حتى تعيد للبلاد أمنها واستقرارها، وتهيئ لها السبيل لمواصلة جهودها فى الإصلاح والتنمية».

الشروق

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -