قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشار محمد جمال والمستشار محمود العقبى بالزام الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدولة بموجب عقود مؤقتة وعملوا أكثر من 6 شهور.
وحسب موقع مصر العربية فقد استندت المحكمة في حكمها إلى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نصها: الآتي (مادة 23 فقرة ثالثة " كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب".
وأضافت المحكمة أن نفس القانون نص في مادته الثانية على أن "يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة ويحظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور"
وقالت المحكمة: إن التعيين بالوظائف العامة من إطلاقات الجهة الإدارية، إلا إن المشرع، وإن كان قد وضع شروطًا للتعيين، وأجاز للجهة الإدارية أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافآتٍ شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزي للتنظيم، والإدارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات، وذلك كله يظل جوازًا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل في أي من الوظائف العامة وذلك طبقًا للمادة رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000.
وأوضحت المحكمة أنه بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد اعتبارًا من 1مايو 2012 تاريخ العمل به كما يتم تعيين كل من كان متعاقدًا على بند أجور موسميين ثم تم نقله إلى الباب الأول أجور، ومضى على نقله بهذا الباب ستة أشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه.
وفندت المحكمة في حيثياتها أن كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الأول أجور بعد نقله من باب أجور موسميين فإن الدولة تلتزم بتثبيته ولا يجوز لها مخالفة القانون إلا بإلغائه.
رصد
0 التعليقات:
Post a Comment