مجلس النواب المصرى
تعلن اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2015، عبر عرضها في مقار لجان انتخابات المحافظات بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إن عدد المرشحين لانتخابات النواب ارتفع لـ5941 مرشحا في النظام الفردي، بعدما تقدم للترشح في الدائرة الأولى بمحافظة قنا (مركز ومدينة قنا) 3 أشخاص، ليرتفع عدد طالبي الترشح فيها لـ39، كما تقدم في الدائرة الثانية (قوص وقفط) شخصان ليصبح عدد طالبي الترشح فيها 33.
وأضاف مروان: "اللجنة أغلقت الباب في الثانية ظهر الثلاثاء، أمام تلقى التقارير الطبية الحديثة للمرشحين في جميع دوائر الجمهورية، كما أغلقت في الموعد ذاته باب الترشح في الدائرتين الأولى والثانية في محافظة قنا، بعد منحهما استثناء بمد فترة الترشح 3 أيام لتغيير التقسيم الإداري للدائرتين".
من جانبه، أكد عضو باللجنة العليا للانتخابات، أن كشوف المرشحين في النظام الفردي ستعلن صباح الأربعاء بجميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، فيما سيتم عرض كشوف المرشحين لنظام القوائم في 4 محاكم ابتدائية فقط، هي محكمة جنوب القاهرة التي ستعرض كشف دائرة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، ومحكمة الجيزة وتعرض كشوف دائرة الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد، ومحكمة الإسكندرية وتعرض كشوف دائرة غرب الدلتا، ومحكمة الزقازيق وتعرض كشوف دائرة شرق الدلتا.
وأوضح عضو اللجنة لـ«الشروق» أن الكشفين سيتضمنان أسماء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، مؤكدا أن لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك، أن يطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح، والبت في صفة المرشح بعدم إدراج اسمه، كما أنه يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المرشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
وأشار إلى أن لكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مرشحون على المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق للطعن على قرار اللجنة بالنسبة لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين الفردي والقوائم، مضيفا: "اللجنة العليا للانتخابات تنشر خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار".
وتابع: "الطعن على القرار الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح يكون أمام محكمة القضاء الإداري، خلال 3 أيام تبدأ من اليوم وتنتهي الجمعة، والمحكمة ستفصل في الطعون خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الحالي، ويتخللها إجازة عيد الأضحى"، مؤكدا أنه لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment