نشرت جريدة «المصرى اليوم»على قائمة المحتويات التفصيلية لمواد مشروع قانون الإستثمار الجديد، الذي انتهت منه لجنة التشريعات الاقتصادية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مساء الأحد.

ويتكون المشروع الجديد من 125 مادة. الباب الأول منها خاص بـ«الأحكام العامة»من 3 فصول، يتناول الأول منها التعريفات، ويعرض الفصل الثانى«أهداف الاستثمار والمبادىء الحاكمة له»علي مادتين، وتحدد المادة الثالثة«المبادىء الحاكمة للاستثمار»، أما الفصل الثالث من الباب الأول فيسمي«ضمانات الاستثمار»، ويضم 15 مادة، تتعلق بمسألة تمتع جميع الاستثمارات، ايًا كان النظام الخاضعة له بالضمانات، والحق في إنشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، والحق في المعاملة العادلة والمنصفة والحمايه الكاملة والآمنة، وضرورة معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني، وضرورة احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد، وينص الباب على الحق في استرداد الآلات والمعدات والمواد الخام، والمادة العاشرة، وعدم جواز تأميم أومصادرة المشروعات وضوابط نزع ملكيتها، والتأكيد على الحق في عدم التدخل في تسعير المنتجات أوتحديد الأرباح،وتنص المادة الثالثة عشر على توفير الإحصائيات والمعلومات للمستثمر وحفظ سريه بياناته، والحق في استخادم العمالة الأجنبية وضوابطها، وتنص المادة الخامسة عشر على تسبيب جميع قرارات الهيئة المتعلقة بالمستثمر.






فيما يتكون الباب الثاني الخاص بـ «نظم وحوافز الاستثمار»، من 5 فصول. الفصل الأول منهم، تحت مسمى«الاحكام العامة لنظم الاستثمار»، وتحدد مواده نظم الاستثمار الأربعة، وتتضمن إقرار الخطة الاستثمارية ومراجعتها وتحديد أولوية المشروعات، وتنص على التزام كافة الجهات الإدارية بإرسال خرائط تفصيلية بعقاراتها، فيما يتضمن الفصل الثاني«نظام الاستثمار الداخلي»، وتنص مواده على إنشاء النافذه الاستثمارية واختصاصتها، وتشكيل واختيار العاملين فيها، وانتقال الصلاحيات في النافذة الاستثمارية إلى المندوب المفوض، وحدود المسؤولية الجنائية والتأديبية للمندوب المفوض، ودليل الإجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص، ووضع قائمة شروط خاصة لكل نوع من المشروعات وتلقي طلبات الاستثمارات والإجابه عليها.





وتنص المواد من 25 إلى 29، على ضرورة تقديم طلب للاستثمار وأهم بياناته ورسوم مراجعة طلب الاستثمار ومرفقاته والالتزام بفحص طلب الاستثمار والرد عليه خلال مده محدده، والالتزام بالجدول الزمني للمشروع الاستثمارى المعتمد من الهيئة، وضوابط وقف وإلغاء تراخيص المشروعات الاستثمارية، ويتناول البند الثالث، الخاص بـ«تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار»، 6 مواد، تبدأ من المادة 30 إلى 35، وتختص باستثناء تخصيص العقارات المعده للاستثمار من قانون المناقصات والمزايدات، وصور تخصيص العقارات الخمسة الإيجاري بنوعيه وحق الانتفاع والتملك والمشاركة، وعرض العقارات اللازمة من خلال النافذة الاستثمارية وضوابط التصرف في العقارات بالمجان وضوابط التصرف في العقارات بحق الانتفاع وضوابط التصرف في العقارات بالتملك.





ويتضمن الفصل الثاني من الباب الثاني من مشروع القانون المواد الخاصة بضوابط فض التزاحم في حالة التملك وحق الانتفاع، وضوابط الاشتراك بالأرض كحصة عينية في مشروع استثماري، وضوابط التصرف في العقارات بناء على دعوة الهيئة، وكيفية تشكيل لجان تقدير العقارات ومعايير التقدير.





كما تنص المادة 40، الخاصة بإنشاء لجان تقدير بالجهات الإدارية بتحديد قيمة العقارات في أحوال التصرف، وتتناول المادة 41، البت في طلبات التخصيص وتحرير العقود، وتنص المادة 42 على عدم جواز تغيير الغرض من تخصيص الأرض إلا على سبيل الاستثناء وضوابط ذلك، والمادة 43 الخاصة بحق موظفي الهيئة في متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والمادة 44 المتعلقة بأحوال فسخ عقد البيع وإلغاء الترخيص بالانتفاع وغيره من الصور.





كما يتضمن الباب الثاني من مشروع القانون«حوافز ومزايا الاستثمار الداخلي»، ويتضمن تقسيم الجمهورية إلى عدد من الأقاليم الاستثمارية، وأنواع الحوافز الاستثمارية في نظام الاستثمار الداخلي، وبيان الحوافز العامة للاستثمار، وبيان الحوافز الإقليمية والجغرافية، ومادة خاصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات واسعة النطاق، وبيان الحوافز المقررة للاستثمارات ذات الطبيعة الاستراتيجية.





أما الفصل الثالث من الباب الثاني، فيتعلق بالاستثمار بنظام المناطق الحرة، ويشمل إنشاء المنطقة الحرة، وتطوير البنية الأساسية، والنافذة الاستثمارية، وتخصيص الأراضي، واستكمال تخصيص الأراضي، وفروع الشركات الأجنبية.





كما يشمل الفصل الثالث من الباب الثاني على المادة 62، الخاصة بعدم الخضوع للضرائب والرسوم، والمادة 63 تنص على أداء مقابل الخدمات، والمادة 64 الخاصة بمشروعات النقل البحري، والمادة 65 المتعلقة بالتأمين على المشروعات بالإضافة إلى إقامة بالمنطقة الحرة، وإجراءات الفحص الجمركي، وحقوق العاملين، والإعفاءات.





أما الفصل الرابع من الباب الثاني تحت عنوان«الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية»يتناول إنشاء المناطق الاستثمارية وموقعها وأنشتطها واختصاصالمطور، وتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، وقواعد السماح الجمركي والدروباك، الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم.





ويتناول الباب الثالث من المشروع، والخاص بـ«الجهات القائمة على شؤون الاستثمار»، 4 فصول، الأول منها خاص بالمجلس الأعلى للاستثمار وكيفية إنشائه وتشكيله، وتحدد المادة 80 اختصاص المجلس الأعلى، والمادة 81 تتناول التزام الجهات الإدارية بقرارات المجلس الأعلى.





أما الفصل الثاني فيختص بالهيئة العامة للاستثمار، وحددت فيه المادة 82 فيه طبيعة الهيئة وشخصيتها المعنوية ومقراتها، والمادة 83 تناولت أهداف الهيئة، والمادة 84 حددت اختصاص الهيئة بتطبيق بعض القوانين، بينما أشارت المادة 85 لاختصاصات الهيئة في شؤون الاستثمار، وحددت المادة 86 صلاحيات الهيئة عند ممارسة اختصاصها، وتناولت المادة 87 تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وحددت المادة 88 تعيين رئيس الهيئة ونوابه وأعضائها ومعاملتهم المالية، وتناولت المادة 89 اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وحددت المادة 90 موارد الهيئة المالية.

ويتناول الفصل الثالث،«مكاتب الاعتماد»، وتنص مواده الأربعة على إنشاء مكاتب الاعتماد واختصاصها، واالتزام مكاتب الاعتماد بقواعد المسئوليه المهنية، وإصدار مكاتب الاعتماد للشهادات المقبولة، وشروط الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، ويتضمن الفصل الرابع«الترويج وشركات خدمات الاستثمار»وتتناول مواده الثلاث 97 إمكانية إنشاء شركات للترويج اوالتعاقد مع شركات لذللك، وإمكانية إنشاء شركات لتقديم خدمات الاستثمار، والمادة وتحديد ضوابط تأسيس شركات الاستثمار والمساهمة في القائم منها.





ويتكون الباب الرابع، الخاص بتسوية منازعات الاستثمار على ثلاثة فصول، الأول متعلق بلجنة التظلمات بالهيئة وتنص مواده على إنشاء لجنة التظلمات بالهيئة واختصاصها وصلاحياتها وطبيعة قراراتها.





ويشير الفصل الثاني الخاص بـ«اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار» إلى إنشاء لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء وتشكيلها، واختصاصات اللجنة، وحدد النصاب الخاص بالحضور واتخاذ القرارات، وتمت الإشارة لمواعيد إصدار القرارات وطبيعتها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.





وتناول الباب الخامس، المتعلق بالأحكام الختامية والمتفرقة، ثلاثة فصول، الأول يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمستثمر، حددت المادة 113 فيه الالتزام بالتنمية المجتمعية ومجالاتها، والمادة 114 تناولت مقدار التنمية المجتمعية من رأس المال، وحددت المادة 115 التزام المستثمر بتعيين لجنة مختصة بالتنمية المجتمعية، وأشارت المادة 116 خصم مقدار التنمية المجتمعية من الضرائب المستحقة، وتم تحديد المادة 117 لقطاع التنمية المجتمعية بالهيئة العامة للاستثمار، و118 لإنشاء مؤشرات لأفضل الشركات المؤدية للتنمية المجتمعية.





وتتضمن الفصل الثاني، بعنوان «تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثماري» من نفس الباب مادتين، حددت رقم 119 منهما إصدار شهادة للمشروع الاستثماري وبياناتها وغرضها، بينما حددت المادة 120 إنشاء قاعدة بيانات من الشهادات الصادرة للمشروعات الاستثمارية.





وتناول الفصل الثالث من نفس الباب الأحكام المتفرقة، حيث أشارت المادة 121 لطرق اشتراك العمال في مجالس إدارة الشركات وفي أرباحها، بينما شددت المادة 122 على أخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم، وأشارت المادة 123 لأخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات، وحددت المادة 124 الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة، وحددت المادة 125الغرامة في بعض الجرائم الخاصة بالمناطق الحرة.





أما قانون الإصدار، فيشمل المادة الأولى المتعلقة بالتطبيق والسريان، بينما تختص المادة الثانية بعدم الإخلال بالحوافز والمزايا القائمة ووقت العمل بالقانون، كما تتعلق المادة الثالثة بعدم الإخلال بأي مزايا أوإعفاءات مقررة في تشريعات أخرى، فيما تنص المادة الرابعة على استمرار تمتع بعض العاملين ببعض الأوضاع السابقة.





وتنص المادة الخامسة في قانون الإصدار على إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تتضمن المادة السادسة الاستثناء من تطبيق قانون التوفيق في بعض المنازعات، بينما تشمل المادة السابعة الطلبات والمنازعات أمام اللجان القائمة لتسوية المنازعات، وتنص المادة الثامنة على استبدال بعض العبارات بأخرى، كما تشمل المادة التاسعة على إصدار اللائحة التنفيذية.

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -